أثر النقص عن ثمن المثل في المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة
مؤلف
الظلمي، علي بن محمد بن جابر
الملخص
ملخــــص الرســالة عنوان البحث: أثر النقص عن ثمن المثل في المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة. اسم الطالب: علي بن محمد بن جابر الظلمي الدرجة العلمية: الماجستير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلقد تناولت في هذا البحث بيان الحكم الشرعي لأثر النقص عن ثمن المثل في المعاملات المالية وأهم تطبيقاته المعاصرة، وذلك نظرا لكثرة التعاملات المالية، وما ظهر من التطبيقات الفقهية المستجدة المتعلقة بنقص ثمن المثل، والتي تتطلب من الباحثين بيان الحكم الشرعي لها، كما أن هذا الموضوع قد صدرت به توصية علمية من أحد الباحثين في جامعة القصيم، ونصت التوصية على أهمية دراسة الموضوع، وبيان ما يتعلق به من التطبيقات الفقهية المستجدة. وقد جاء البحث في فصل تمهيدي، وفصلين، أما الفصل التمهيدي فكان في بيان المقصود بمفردات عنوان البحث، واشتمل الفصل الأول على بيان أثر النقص عن ثمن المثل في المعاملات المالية القديمة، أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن أثر ذلك النقص في بعض التطبيقات الفقهية المستجدة. وقد قمت من خلال هذا البحث بتحرير محل النزاع في المسائل الخلافية، وبيان سبب الخلاف فيها، وأقوال الفقهاء وأدلتهم، وما يرد عليها من المناقشات، مع بيان القول الراجح. كما قمت بتصوير مسائل هذا البحث ولا سيما المستجدة منها، مع بيان الحكم الشرعي لأثر النقص فيها. وقد خلصت في ختام هذا البحث إلى أن النقص عن ثمن المثل في المعاملات المالية له تأثير فيما يقارب أربعين مسألة من مسائل هذا البحث، مع بعض التفصيلات والقيود التي تم ذكرها في تلك المسائل. كما تبين للباحث أن النقص اليسير عن ثمن المثل لا تأثير له في العقود، وذلك لكثرة وقوعه ومشقة التحرز منه، أما النقص الفاحش عن ثمن المثل فيحرم إذا صاحبه غش وتدليس وتغرير بالبائع, أما إذا لم يصاحبه ذلك فإنه يوجب الضمان في العقود التي مبناها على الوكالة. كما أن موجودات الأسهم والصكوك الإسلامية يختلف تأثير النقص فيها باختلاف مراحل تلك الموجودات، فإذا كانت لاتزال نقودا فلا بد فيها من التماثل ولا يجوز بيعها بأنقص من ثمنها ببدل من جنسها، أما إذا كانت ديونا فيجب أن تراعى فيها أحكام التصرف في الديون، أما إذا كانت خليطا من النقود والديون والأعيان والمنافع فيجوز بيعها وتداولها ولو كان البيع بأنقص من الثمن الذي تمثله.