الشرط الاستثنائي وتطبيقاته في العقود الإدارية: (دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي)
مؤلف
آل سلمان، حسن حسين حسن
الملخص
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، والمنهجية، وخطته، وشملت التمهيد على تعريف دور دور المفردات في التمييز بين العقد الإداري؛ وخلصت إلى أن النظام السعودي لم يكن يعرف حالة غير عادية، لكنه مر في كثير من أحكام مكتب أمين المظالم الذي اعتمد، والحالة غير العادية في الفقه الإسلامي تقع ضمن شروط بريكس ج اللازمة لتحقيق المصلحة العامة و والحفاظ على أداء المرافق العامة بشكل منتظم وثابت، وخلصت إلى أن النظام السعودي لم يحدد معيارا محددا للتمييز بين العقد الإداري والفقه الإسلامي يدعم عقد التمييز الإداري وجود السلطة العامة أو بديلا له في العقد، واختتم أن النظام السعودي يسمح بهذه الشروط، وكذلك الفقه الإسلامي. وشملت الفصل الأول حول تمهيد سبعة أقسام؛ وفقا لتعريف التمهيد بتعديل العقد الإداري؛ وأوضح في الجزء الأول قاعدة استخدام إدارة الحق في التعديل، وخلص إلى أن كل من النظام والاجتهاد القانوني يقران بهذا الشرط ويغادران، ويبين الفرع الثاني الأساس الرسمي لهذا الشرط؛ فهو مزيج من فكرتي في تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات الحفاظ على أداء المنفعة العامة بانتظام وبشكل مطرد، وفي القسم الثالث أظهر إرادة وثيقة الإدارة الفردية التي تشير إلى عدم انتظام المواد والأدلة التي تقوم عليها الإدارة الواحدة، وفي القسم الرابع، وفقا لشرط تعديل الضوابط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما إرادة الإدارة تعديل العقد الإداري بالتفصيل، في القسم الخامس وقال إن آثار الجريمة تسيطر على شرط تعديل العقد الإداري وانتهيت أن تعديل ضوابط الجريمة يجعل قرار الإدارة لاغيا وباطلا في النظام والفقه القضائي، وفي القسم السادس يبين أن المتعهد يضمن استخدام الإدارة للحالة غير القانونية لحق التعديل، وفي الموضوع السابع أوضح هذا الشرط تطبيق الدراسة على عقد الامتياز. في الفصل الثاني حق الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية شرطا مبينا على المقاول في ثمانية أقسام؛ حيث عرفت العقوبات الإدارية، وأظهرت في القسم الثاني على أساس رسمي وفسيري لهذا المطلب، وخلصت إلى أنه نظرا لفكرة المرافق العامة والحفاظ على المشي بانتظام واستمرار، في القسم الثالث أظهرت شرعية حق الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية على المقاول في النظام السعودي، وفقا للأحكام التنظيمية التي تسمح بهذه العقوبات، وفي الفقه الإسلامي ذكر خلاف ذلك العلماء حول جواز الأموال التقديرية، وفي القسم الرابع من العقوبات الإدارية الممتلكات المذكورة، وفي القسم الخامس يبين أنواع العقوبات الإدارية، وفي القسم ج أظهر القسم السادس توقيع الضوابط الإدارية عقوبات إدارية في متطلبات النظام السعودي ووضعها في الفقه الإسلامي، وفي الموضوع السابع أظهرت الرقابة القضائية على توقيع بند العقوبات الإدارية المشار إليه أن الرقابة القضائية i تشمل نوعين: - .A السيطرة على شرعية .B الإشراف المناسب في القسم الثامن من هذا الشرط وتضحى الدراسة العملية على عقد التوريد. وشملت الفصل الثالث على شرط حق الإدارة في تغيير تنفيذ إرادة الفرد بطريقة وضمان أن تمهيد التعريف المشار إليه تغير طريقة التنفيذ في القسم الأول أظهرت رسمية وفريدة لهذا الشرط، وفي القسم الثاني يبين الضوابط التي يجب مراعاتها عند تغيير تطبيق النظام والفقه، وفي القسم الثالث ضمانات المقاول المذكورة في مواجهة حق الإدارة في تغيير طريقة التنفيذ، وفي الفصل الرابع القسم المسؤولية الإدارية عن الحق في تغيير طريقة التنفيذ وانتهت من أن مسؤوليتهم هي ضرورة تعويض المتضررين وإن لم يكن خطأ الإدارة يحدث عندما وجد الضرر والسببية بين التخلص من الإدارة دون خطأ الإدارة كاستثناء، وفي القسم الخامس ذكرت الدراسة التجريبية ل وهذا الشرط على عقد الأشغال العامة. في الربع الرابع من الحق في إدارة الشرط لإنهاء عقد إدارة الإرادة الفرد لتمهيد ضمان إنهاء تعريف العقد وثماني تحقيقات أظهرت، وشملت الجزء الأول، الصور إنهاء العقد الإداري، وفي القسم الثاني أظهرت رسمية و دوكتر