الاراء الفقهية للشيخ / عطية محمد سالم توفي 1420 bمن اول باب الوليمة الى نهاية الظهار و الكفارة /
مؤلف
حيدر ، مساعد احمد مساعد
الملخص
المستخلص: ومن خلال دراسة آراء الشيخ الفقهية في تلك الأبواب الدسائل الدبحوثة كانت على النحو التالي : : : أن يكون رأي الشيخ ً أولا ومن ذلك ، وهو الأغلب في آرائه ، لرأي الجمهور فيها ً في المسألة موافقا مسألة: طلقة ،ً حيث قال: (إذا انتهت مدة الإيلاء فإن أبا حنيفة يرى أنو يقع طلاقا ، أثر انتهاء مدة الإيلاء واحدة رجعية، والجمهور يقولون: لا تطلق وإنما يأمره القاضي بالطلاق، وىو الصحيح). ً ثانيا: أن يكون رأي الشيخ في المسألة مخالفا لمذهب الجمهور فيها، ومن ذلك: مسألة: تخيير الأمة إذا عتقت تحت حر، حيث قال: (ويرى الجمهور أن الأمة لا تخير إذا كانت تحت حر، خلافا لأبي حنيفة، وما قالو أبو حنيفة ىو الراجح.) ً ثالثا ً : أن يكون رأي الشيخ في المسألة موافقا لإما من أئمة الفقه المجههيين، ومن ذلك: مسألة: لقول ً خلافا ، حيث وافق الشيخ مذىب الدالكية بجواز ذلك ، ىبة الدرأة حقها من القسم بعوض الجمهور القائل بعدم الجواز. ً رابعا : ومن ذلك ، في المسألة لغير قائلة ً : في بعض الأحيان ينسب الشيخ قولا مسألة: إذا قالت: خالعتك على ما في يدي من دراىم، وتبين أنها أقل من ثلاثة دراىم، يصح الخلع، حيث قال: (إذا قالت: خالعتك على ما في يدي من دراىم، وتبين أنها أقل من ثلاثة دراىم، قال مالك: يصح، وىو وإن لم يكن في ، ا الدالكية فهو يصح عندىم َّ أم ، لم ينسبو إلى الحنابلة القائلين بذلك و يدىا شيء. ،) الراجح :ً خامسا : ومن ذلك ، تفرد به ً قي يكون رأي الشيخ في المسألة رأيا مسألة: ت كبر ج ثم ا جبرت على الزو ُ حيث قال: (والصغيرة إذا أجبرت على الزواج ، حكم خيار الصغيرة إذا أ ق ،)فإن رضيت بالدساس فليس لذا حق الخيار، وإن لم ترض فلها الحق من الف ٌ فلم يقل بالدسيس أحد هاء. وىذا التنوع في رأيو دليل على أن الشيخ أو القواعد الكلية ، فهو يميل في رأيو إلى الدليل ، من المجتهدين ُّ يعد للشريعة، أو ما تقتضيو الدصلحة عند عدم وجود الدليل.