الأحاديث الواردة في أحكام المساجد عدا ما يخص المساجد الثلاثة جمعاً ودراسةً /
مؤلف
كمارا، عثمان فافوري،
الملخص
فقد تحصل لدي بعض النتائج المتواضعة في هذه الدراسة، وهي كالتالي: 1-بلغ مجموع الأحاديث في هذه الدراسة خمسمائة وخمسة وعشرين حديثاً دون المكرر، وقد وردت بطرق كثيرة، وألفاظ مختلفة، لو أعطي تلك الطرق أرقاماً لتضاعف العدد، ويمكن تصنيفها إلى ما يلي: أ-بلغ عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها مائتين وثلاثة وأربعين حديثاً. ب-بلغ عدد الأحاديث الضعيفة التي لها شواهد ( الحسنة لغيرها) ثمانين حديثا ت-وبلغ عدد الأحاديث الضعيفة التي لم أجد لها شواهد مائة واثنين وخمسين حديثا. ث- وبلغ مجموع الأحاديث الضعيفة جدا، والموضوعة خمسين حديثا. وهذه الأحكام – عدا أحاديث الصحيحين أو أحدهما- هي بحسب ما توصلت إليه من خلال دراسة الأسانيد، والنظر في أقوال الأئمة والنقاد، واختيار الراجح منها. ويتجاذب الحكم في بعض هذه الأحاديث؛ نظرا للاختلاف في بعض الرواة. 2- لم يثبت حديث أن النبي صلى في المحراب، وما ورد في ذلك من حديث وائل بن حجر فهو منكر، وقد حمله بعض أهل العلم على موضع المحراب، وقد جزم عدد من أهل العلم على عدم وجود المحراب في مسجده، في عهده، وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده. 2-لم يثبت شيء في النهي عن تصغير كلمة ""المسجد""، وإنما كرهه بعض السلف من جهة المعنى. 3-لم يثبت حديث في فضل إسراج المسجد وإنارته. 4-لم يثبت حديث في النهي عن إخراج حصى المسجد، لكن رويت آثار عن بعض السلف في النهي عن ذلك. 5-وردت في بعض الروايات لفظة ""تحية المسجد"" لكن فيها ضعف. 6-أن الحديث الوارد في النهي عن صلاة الجنازة في المسجد بلفظ:""من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء له"" الصواب فيه ""فلا شيء عليه"". 7-لم يثبت حديث في النهي عن النوم في المسجد، بل وردت أحاديث صحيحة تدل على جواز ذلك. 8-وردت أحاديث في فضل تعمير ميسرة المسجد، وهي غير ثابتة. 9-ورد حديث أن النبي احتجم في المسجد، وهو تصحيف من ابن لهيعة؛ وإنما هو: احتجر حصيرا في المسجد. 10-لم يثبت حديث في منع الصبيان من المسجد، والأحاديث الواردة في ذلك جاءت بأسانيد ضعيفة وواهية، بل هي تخالف الأحاديث الصحيحة. 11-أن الحديث الوارد في الأمر بجعل عقد النكاح في المسجد لا يصح. 12-وردت أحاديث تنهى عن الكلام المباح في المسجد، لم يثبت منها شيء. بل وردت أحاديث على خلاف ذلك. 13-لم يثبت حديث في فضل الدار القريبة من المسجد. 14-المسجد في الشرع هو: المكان المسبل؛ لأداء الصلوات الخمس. 15-أن عمارة المسجد تكون بمعنيين: الأول: العمارة المعنوية؛ بالصلاة فيها وذكر الله، ونشر العلم وغير ذلك، فقد اتفق العلماء على عدم تمكين الكفار من هذا النوع. الثاني: العمارة الحسية، ببنائها، وإصلاحها، وترميمها، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه لا يمكن الكافر من بناء المسجد بماله للمسلمين، ومباشرة ذلك، ولا يمكن كذلك بتولي مصالح المسجد والقيام به، وإن باشر بناءه باستخدام المسلمين له، واستئجارهم له جاز، فإن في قبول المسلمين منّةَ الكفار ذلا للمسلمين، بخلاف استئجار الكفار للمسلمين؛ فإن فيه ذلا للكفار. 16- رحبة المسجد إذا كانت متصلة بالمسجد، ولها سور وباب، فإنها من المسجد ولها حكمه. 17- منارة المسجد لها ثلاث حالات: الأولى: أن تكون مبنية على ظهر المسجد أو في رحبته، فلها حكم المسجد على الراجح. الثانية: أن تكون مبنية خارج المسجد منفصلة عنه، فليس لها حكم المسجد. الثالثة: أن تكون ملاصقة للمسجد وبابها إليه، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم. 18- مصلى العيد لا يثبت له حكم المسجد، وأما أمره الحيّض باعتزال المصلى يوم العيد، فيحمل ذلك على أنه أمرهن بذلك؛ لتوسيع المكان للمصليات؛ ولئلا يقطعن الصفوف. 19- الأماكن المتخذة في البيوت للصلاة لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة.