القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند الإمام الكاساني من خلال كتابه بدائع الصنائع جمعاً ودراسة /
مؤلف
العواجي، أحمد بن سعيد،
الملخص
وفيها عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث، وهي: 1-أن القاعدة الأصولية نتيجة لدراسة المسألة الأصولية. 2-أن إيراد الكاساني للقاعدة الأصولية يتم على عدة صور وأشكال، منها: أ – ذكر القاعدة في صورة دليل من الأدلة لإثبات حكم شرعي في مسألة فقهية. ب- إيراد القاعدة في صورة اعتراض على دليل من أدلة المخالف. جـ– ذكر القاعدة في صورة دليل أو اعتراض للمخالف مع سكوت الكاساني عن الرد على ما جاء في القاعدة التي أوردها الخصم، والانتقال في الجواب إلى أمرٍ آخر. د - ذكر القاعدة في معرض التقسيم والتنويع، كما في قاعدة: ""الفرض باعتبار فاعله عيني وكفائي"". هـ- ذكر القاعدة ضمن مثالٍ جزئيٍّ في صورة قاعدة كلية. 3- أن الثمرة والغاية من دراسة القاعدة الأصولية تكمن في ربطها بالفروع الفقهية، ولذا يجب أن يربط طالب الأصول بنصوص الكتاب والسنة استنباطاً، وبمسائل الفقه تفريعاً وتخريجاً. 4- أن اختلاف الجمهور مع الحنفية في مفهوم بعض المصطلحات الأصولية كان له أثره في اختلاف الحكم ، ومن أمثلة ذلك: اختلافهم في الفرض والواجب، والفاسد والباطل. 5- أن كلمة ""سنة"" مرادفة لكلمة ""ندب"" فيما يتعلق بها من أحكام، إذ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، كما أن الشروع فيها غير ملزم على الراجح. 6- أن من شروط التكليف: فهم الخطاب، والقدرة على الفعل. 7- الإغماء مانع من التكليف وقت وجوده. 8- الإكراه غير مانع من التكليف فيما يتعلق بحقوق الآدميين. 9- الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بشرط تقدم الإيمان، إذ من شروط التكليف الإسلام، إلا أنه شرط للصحة لا للوجوب، فالفروع تجب عليهم ولكن لا تصح منهم إلا بالإسلام. 10- أن الجهل لا يعدّ عذراً بالنسبة للحكم الدنيوي كالقضاء والكفارة ونحوها فيما يتعلق بترك المأمورات إذا كان الجاهل مفرّطاً أو فعل المنهيات المتعلقة بحقوق الآدميين. 11- الأدلة المتفق على الاحتجاج بها –عند التحقيق- أربعة: الكتاب والسنة (قولية أو فعلية أو تقريرية)، والإجماع (قولياً أو فعلياً)، والقياس، ومن خالف في بعضها فقوله شاذ لا يلتفت إليه، لأنه مسبوق بإجماع الصدر الأول على حجيتها. 12- أن القراءة الشاذة، وإن كانت لا تعدّ قرآناً، إلا أنها لا تخلو من أن تكون خبراً مسموعاً من النبي ، فيحتج بها. 13- أن النبي لا يفعل المكروه إلا لقصد البيان ،فيكون في حقه قُربة. 14- أن مواظبة النبي على فعل دليل على وجوبه، ما لم يقم دليل يدل على السنية. 15- أن المتواتر يوجب العلم القطعي، ولهذا يكفر جاحده. 16- أن خبر الواحد العدل يفيد العلم عند احتفاف القرائن به. وأمّا فيما يتعلق بالعمل فيجب العمل به مطلقاً. وأمّا ما وضعه الحنفية من شروط مجحفة، وقيود تحدّ من العمل به، فلا يلتفت إليها، ومن هذه الشروط: ألا يخالف دليلاً مقطوعاً به، وألا يكون فيما تعمّ به البلوى، وألا يخالف القياس إذا كان راويه غير فقيه، وألا يخالف راويه ما روى. 17- الزيادة برواية العدل مقبولة. 18- أنه لا بدّ للإجماع من مستند حتى لو كان قياساً. 19- لا عبرة للقياس والاجتهاد في مخالفة النص والإجماع. 20- جريان القياس في اللغات والكفارات متى ما وجد المعنى المناسب فيها ولم يخالف ذلك نصاً شرعياً، لأن كل حكم أمكن تعليله جاز إجراء القياس فيه. 21- لا يشترط في الراوي أن يكون ذكراً ولاحُرَّاً ولا ألا يكون محدوداً في قذف. 22- انقراض العصر ليس شرطاً لصحة الإجماع، كما أن الخلاف في العصر الأول غير مانع من انعقاد الإجماع في العصر الثاني. 23- جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة. 24- العكس ليس بشرط لصحة العلة، وذلك لجواز التعليل بعلتين فأكثر. 25- أن العرف والاستصحاب وشرع من قبلنا من الأدلة المعتبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 26- جواز القياس على المعدول به عن القياس. 27- الأصل في الكلام حمله على الحقيقة. 28- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما أنّ المجمل يتوقف فيه حتى يرد دليل بيانه. 29- يجب العمل بعموم المشترك. 30- أنّ الأمر المطلق يقتضي الوجوب والفورية، ولا يقتضي التكرار. 31- أن أدنى درجات الأمر الندب، كما أن أقل درجات النهي الكراهة. 32- الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده والعكس. 33- إذا أمر النبي بأمر شاركته أمته فيه، وكذلك إذا وجّه الخطاب إليه دخل فيه أمته ما لم يرد دليل على تخصيصه بذلك اللفظ. 34- أنّ النهي المطلق للتحريم. 35- أنّ من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. 36- يجب العمل بالعام والمطلق حتى يثبت دليل تخصيصه أو تقييده. 37- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 38- أن أقلّ الجمع ثلاثة. 39- يحمل المطلق على المقيّد إذا كان الحكم متحداً، وأما إذا اختلفا في الحكم فيعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيَّد على تقييده؛ لأن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصفه، والتقييد وصفٌ للحكم . ومن جهة أخرى يبنى العام على الخاص على الصحيح من الأقوال. 40- أنّ من مخصصات العام، ومن مقيدات المطلق خبر الواحد، وقول الصحابي، ودليل العقل، والعرف إذا كان مطرداً أو غالباً، سواء أكان العام كتاباً أم سنة. 41- من شروط الاستثناء: الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، وعدم استغراق المستثنى للمستثنى منه. 42- إذا تعقّب الاستثناء جملاً معطوفة رجع إلى جميعها في الغالب. 43- الاستثناء من النفي إثبات والعكس صحيح. 44- حجية مفهوم المخالفة سواء كان صفة أو شرطاً أو غاية. 45- إذا كان المقتضى عاماً يشمل أفراداً كثيرين، فإنه يبقى على عمومه وشموله لكل الأفراد التي تحته.