التأمين البحري في النظام السعودي : (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي) / تأليف عبدالرحمن محمد عبدالله الشهراني ؛ إشراف د. محمد أنور عبدالعزيز.
مؤلف
الشهراني، عبدالرحمن محمد عبدالله
الملخص
إن عقد التأمين هو العقد الذي يقبل بمقتضاه شخص يسمي المؤمن يقوم بتعويض آخر يسمي المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه بمناسبة إرسالية بحرية ويتمثل في خسارة حقيقة في قيمة الشئ، نظير قسط وفي حدود مبلغ معين على أن لا يتجاوز قيمة الأشياء الهالكة.
وعناصر قسط التأمين في النظام السعودي تتمثل في عنصر الخطر، ويتجاذب هذا العنصر عاملان يتم من خلالهما تحديد قيمة القسط المطلوب من المؤمن له أولًا: درجة الاحتمال، وهي النسبة المئوية لتحقق الخطر، بمعنى أن درجة احتمال تحقق الكوارث بحسب نوع التأمين، أما الثاني:درجة الجسامة، وهي جسامة الكارثة التي تقع وما يترتب عليها من نتائج، من حيث تحدد حجم التعويضات المستحقة عن تلك الكارثة سواء كانت الخسارة كلية أو جزئية، وبناء عليها يتحدد القسط إما ارتفاعًا أو انخفاضًا؛بينما العنصر الثاني هو المبلغ المؤمن به، والذي يلتزم المؤمن بدفعه عند تحقق الخطر للمؤمن له، ويؤثر مبلغ التأمين على مقدار قسط التأمين بحيث كلما زاد ذلك المبلغ زادت معه قيمة القسط المدفوع من قبل المؤمن له، فتلك القيمة تؤثر على قيمة القسط الصافي بشكل كبير،في حين يُعد عقد التأمين البحري التجاري من العقود المستمرة التي تكون فيها المدة عنصرًا جوهريًا بالعقد، فمدة التأمين وهي المدة الزمنية المتخذة كمقياس لتحقق الخطر، فكلما زادت تلك المدة قل معها القسط المدفوع من قبل المؤمن له، والعكس صحيح، فالقسط يتناسب عكسيًا مع مدة العقد، ومن ناحية أخرى لا يوجد مانع من الاتفاق على مدة أقصر بين طرفي العقد فليجأ المتعاقدان إلى تخفيضها كالتأمين ضد أخطار نقل البضائع أثناء الرحلة الواحدة.
ويمر عقد التأمين البحري التجاري قبل إبرامه بثلاث مراحل هي: (التفاوض)، (انتفاء الخطر)، (إصدار وثيقة التأمين)، ويتم من خلالها تحديد قيمة قسط التأمين المطلوب أدائه إلى شركات التأمين البحري من قبل المؤمن له، مقابل التزام المؤمن بدفع قيمة التعويض المتفق عليه عند وقوع الكارثة أو تحقق الخطر المؤمن منه.
والتأمين التجاري البحري من الأهمية بمكان، نظرًا لأهمية النقل البحري ودوره في حياة الإنسان، وإن هذا التأمين سواء تم على البضائع، أو على أجسام السفن يختلف عن تأمين السيارات في ماهية العقد والأوراق المطلوبة لإبرامه وإتمام العملية التأمينية.
والمحل في عقد التأمين البحري والذي يبطل العقد بدونه هو الخطر المؤمن منه،كماإن المفاهيم الرئيسية للضرر البحري في النظام قد نصت عليها الشريعة الإسلامية في باب التصادم والإتلاف بصورة تحقق العدالة لكافة الأطراف.
وينبغى تهذيب التأمين التجاري البحري حتى يتخلص مما يعتور أحد جوانبه من محازير شرعية وبصفة خاصة الغرر والربا، ولا يأتي ذلك إلا يالاسترشاد بالمبادئ التي تقوم عليها التأمينات الإسلامية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية مع تغليب الجانب التبرعي والتعاوني لنظام التأمين على جانب الاسترباح.
وهذا يتطلب وجود خطوط عريضة تنظم عمليات التأمين وتضع النصوص النظامية لعمل الشركات لتتحول كلها إلى العمل وفق النظام التعاوني التكافلى من أهمها:
وجود علاقات نظامية متعددة تنشأ من اتفاق أعضاء جميعة التأمين (المؤمن والمؤمن لهم) وتكون الشركة مجرد وكيل في التعاقد، وتضمن وتكفل وتلتزم بتعويض المؤمن لهم عن الخسائر التب تلحقهم بسبب ضرر من الأضرار، وهذا التعويض يقع على عاتق المؤمن لهم جميعا لأن المؤمن هو المؤمن لهم أنفسهم ودور الشركة هو دور النائب عن الأصيل وبالإضافة إلى ذلك تدخل شركة التأمين في التعاقد أصالة عن نفسها.
فتتعهد لكل مؤمن له بضمان التزام المؤمن لهم الجماعي بدفع مبلغ التأمين عند استحقاقه، وتقوم الشركة بما تعهدت به سواء في نطاق عقد الكفالة أو عقد الوكالة نظير أجر متفق عليه
ملاحظة
إشراف : محمد أنور عبد العزيز.