الملخص
وبعد .. فهذه خاتمة تـُفرَغ فيها من هذه الرسالة زبدة مخيضها، وتـُطوى فِجاج صحفها، في نقط تلخص أبرز ما جاء في مباحثها ومطالبها: - 1-أن لفظة (الغير) ـ وإن لم ترد عن العرب ـ لا يمكن الطعن في اعتبارها مصطلحا توارثه الأجيال من العلماء في مختلف العصور والتخصصات. 2-أن البناء على عمل الغير حقيقة شرعية بارزة في العبادات والمعاملات، وحتى الجنايات. 3-أن البناء على عمل الغير يأخذ مشروعيته ـ في الجملة ـ من الكتاب، والسنة، والإجماع. 4-أن حكمة مشروعية البناء على عمل الغير تبرز في أمور، منها : أ ـ التعاون على البر والتقوى على وجه العموم. ب ـ إقامة نظم صلاة الجماعة. ج ـ إقامة العدل بين الناس. د ـ حماية بعض المصالح الاقتصادية. 5-أن البناء على عمل الغير ـ امتدادًا لما سبق - تعتريه الأحكام؛ فيكون واجبا، وجائزا، وحراما، كما يكون شرطا، وسببا، ومانعا. 6-عدم جواز البناء على عمل الغير في الأذان والإقامة بخلاف الخطبة للصلاة. 7-أن المأموم تجب عليه متابعة الإمام في سجود السهو إن كان قد أدرك معه ركعة، وإن لم يكن قدسها، كما أنه يسجد وإن لم يسجد الإمام، إلا إذا تيقن السبب وخطأه. 8-أن المسبوق إذا أحرم خلف الإمام تجب عليه متابعته ولا يعتد بأقل من ركعة. 9-أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فحكمه ما يلي : - أ ـ إذا أدرك معه ركعة وجب عليه الإتمام. ب ـ إذا أدرك معه أقل من ركعة فهو على سنته ( القصر) على الراجح. ج ـ إذا طرأ عليه موجب للإعادة فإن كان الوقت قد خرج قضى الصلاة رباعية. وإن كان باقيا صلاها مقصورة. 10ـ أن المستخلف يبني على ما سبق من صلاة الإمام الأول وإن خالف نظم صلاته هو؛ فلا يجلس إلا في موضع جلوس الأول… . 11ـ أن خيار القبول غيرُ موروث عن الميت، بخلاف خيار المجلس. 12ـ أن الوارث يحُِل محل مورثه في الاستصناع والسلم، مع تحول العقد من اللزوم إلى الجواز. 13ـ أن المكلف لا يجوز له توكيل الأجنبي لغسل ما عجز عنه من أعضاء الطهارة الداخلية. 14ـ مشروعية الاستعانة بالممرضين ومن في حكمهم في طهارة وتنظيف أجسام العجزة خارج نطاق العلاج الطبي، وعدم اشتراط كونهم مسلمين. 15ـ عدم مشروعية التسبب فيما يمنع من القدرة على أداء الطهارة. 16ـ أن موت الوكيل لا يفسخ الإجارة، ولا يمنع الشفعة، ولا يبطل البيع في زمن الخيار. 17ـ أن الإمام يتعين عليه البناء على قضاء غيره في حالات، منها: كونه طرفا أو شاهدا، وفي جزاء الصيد. 18ـ أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد، مع اعتبار أهلية الزكاة وملك النصاب. 19ـ أن من الأبواب الفقهية ما لا يتصور دون البناء على عمل الغير كالشفعة والشركة واللعان والقضاء. 20ـ مشروعية أخذ التعويض عن تأخر الرحلات عن مواعيدها. 21ـ أن الجرّاح تنعدم مسؤوليته عندما تتسبب الوفاة عن تدخله لإصلاح خطإ غيره، إذا لم يخرج عن أصول المهنة. 22- أن المجتهد الأعمى له أن يجتهد في تحديد جهة القبلة، بناء على تحديد غيره لأماراتها. ويتخرج على هذا حكم الفقهاء في الأمور ذات الطابع الهندسي أو العلمي المعقد، بناء على إيضاحات المختصين. 23- جواز التكامل بين فرق العمل في مباشرة القضايا التي يوكل مكتبهم بالخصومة فيها، أو التي يوكل فيها أحدهم على حدة. 24- مشروعية طلب البالغ الرشيد التدخلَ الجراحيَّ لعلاجه أو علاج من تحت ولايته، وارتفاعُ الضمان عن الطبيب في حال السراية حينئذ، بخلاف ما إذا كان الهدف غير معتبر شرعا. 25- أن الحكم يكون لأبلغ الجنايتين أثرا، إذا توارد العملان على محل واحد، من دون تمالؤ أو اتحاد وقت؛ كما إذا مات شخص من صدمتين لسيارتين مختلفتين. 26- مشروعية الارتفاق بملك الجار في إيصال المياه والكهرباء وبناء الأسس وما في حكمها، مع تجنب قصد الإضرار، وإصلاح الآثار. 27- عدم جواز اختطاف الأعمال الفكرية أو السطو عليها، إذا كان في ذلك ضرر على أصحابها، دون رضاهم. 28- لزوم الوفاء بالوعد، خاصة إذا تعلقت به مصداقية العقد بالنسبة لأحد الطرفين.