الحماية الجنائية للمرافق العامة _x000D_
دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي_x000D_
مؤلف
آل عامر، حسن بن فرحان بن إبراهيم
الملخص
ملخص الرسالة باللغة العربية_x000D_
لقد وُجدت المرافق العامة بأنواعها المختلفة لتعمل بانتظام واطراد من أجل تقديم الخدمات والمصالح لجمهور المنتفعين منها، والمتأمل في حال هذه المرافق يجد أنها تتعرض لأنواعٍ من الاعتداء تعيقها عن أداء الخدمات والمصالح المنوطة بها على الوجه المطلوب، وهذا ما يستلزم بالضرورة حمايتها من الاعتداءات لتستمر في أداء وظيفتها وخدماتها ؛ لذا كان لابد من توضيح مدى توفير الحماية لها من أي اعتداء في النظام السعودي والفقه الإسلامي ، ومن هنا كانت الحماية الجنائية لهذه المرافق أمراً غايةً في الأهمية ، وأن توفير الحماية لها يمكن الجمهور من الاستمرار في الاستفادة منها، وما حدا بي لاختيار هذا الموضوع بيان مدى وجود الحماية الجنائية فيما يشترك في استخدامه الناس ومن ذلك المرافق العامة، وبيان أسبقية توفير الحماية الجنائية للمرافق العامة بين كلٍّ من النظام السعودي والفقه الإسلامي، والوقوف على الطريقة التي حقق بها كل من النظام السعودي والفقه الإسلامي حمايته للمرافق العامة، والوقوف على مميزات الحماية الجنائية في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وبيان أبرز صور الحماية الجنائية للمرافق العامة في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وسوف أوضح بإذن الله تعالى في ثنايا الرسالة ما المقصود بالمرافق العامة وما هي أنواعها؟، ومن خلال ما نراه من تعرض المرافق العامة للاعتداء بصور متعددة ،وحفاظاً عليها من التعدي والعبث بها وحتى تكون محمية بأقصى درجات الحماية الجنائية التي تستحقها، وجب أن نقول هل يسأل جنائياً من يعتدي عليها؟، ثم إن مستوى الحماية الجنائية للمرافق العامة تحدد درجة الاعتداء عليها والعلاقة عكسية فيما بينهما فكلما ارتفع مستوى الحماية الجنائية للمرفق العام قلت درجة الاعتداء على هذا المرفق والعكس صحيح فعندما ينخفض مستوى الحماية الجنائية للمرفق العام تزداد درجة الاعتداء عليه وهذا ما يستدعي ضرورة بقاء مستوى الحماية للمرافق العامة في أعلى مستوياته._x000D_
فلابد من وقوع صور متنوعة للاعتداء على المرفق وبالتالي فإن المسؤولية الجنائية المترتبة على الاعتداء عليه تختلف تبعاً لاختلاف صورة الاعتداء._x000D_
وقد خلصت نتائج البحث إلى أن الفقه الإسلامي والنظام قد اختلفا في تحديد تعريف المرفق العام من حيث اللفظ فالفقه يرى أنه حق ارتفاق وهي تعتبر نظرة أوسع من نظرة النظام الإداري الذي يشترط للمرفق العام أن يكون ذا نفع ويكون إنشاؤه عن طريق الدولة ويكون لها الحق في إلغائه وهما يتفقان في أن يكون المرفق العام ذا نفع للأشخاص، ومن المتفق عليه بين الفقه والنظام المحافظة على المرفق العام لحفظ المصلحة العامة للفرد والمجتمع وصيانة للنظام العام وضمان بقاء المصلحة العامة، وذكرنا أن النظرة الشمولية للمرفق العام في الفقه الإسلامي جعلت منه يتوسع في صور الاعتداء على المرافق العامة وقد أهتم بالجانب الأخلاقي والذوق العام وقد رتب المسؤولية الجنائية على كل من اعتدى على المرافق العامة بالعمد وألزمه بالضمان، وأن عقوبة كل من اعتدى على المرفق العام في الفقه الإسلامي هي عقوبة تعزيرية تحدد من قبل القاضي بحسب نوع الاعتداء وتوافر أركان المسؤولية الجنائية لدى الفاعل، ويتبين أن النظام السعودي لم يقم بحماية جميع المرافق العامة وإنما ركز على بعض المرافق دون الأخرى وهي المرافق التي حددتها الأنظمة واللوائح لأهمية ما تقدمه من نفع للجمهور ولجسامة الضرر الناتج من الاعتداء عليها ولذلك رتب النظام السعودي العقوبة على كل من اعتدى عليها وقام بإلحاق الضرر بها سواء بالقطع أو الإتلاف والتعطيل، وقد قرر المنظم السعودي عقوبات السجن والغرامة والضمان لكل من اعتدى بالعمد على المرافق العامة التي قرر النظام حمايتها وقد أوكل ذلك إلى القضاء، أما الغرامة والضمان فهي بيد اللجان المعنية بمباشرة التحقيقات وإنزال الغرامة والتعويض بعد موافقة الوزير المختص، وعلى ضوء ما توصل إليه الباحث من النتائج فقد أوصى بإعادة النظر في الأنظمة التي قررها المنظم لحماية المرافق العامة لكي تشتمل على كافة المرافق العامة لتدارك نقاط القصور والضعف في الأنظمة التي سبقت، وتكثيف الدور الرقابي على المرافق العامة حتى يتم الكشف عن أي اعتداء يتم عليها في حينه والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على المرافق العامة، واستخدام تقنيات حديثة من وضع كاميرات على المرافق العامة لتجنب الاعتداء عليها ولسرعة القبض على كل من يقوم بالاعتداء على هذه المرافق، وقيام وسائل الإعلام بدورها في توعية المجتمع بأهمية المحافظة على المرافق العامة وذلك من خلال البرامج والإعلانات، وقيام الجهات التربوية بواجبها تجاه الأفراد سواء البيت أو المدرسة أو المسجد أو الجامعات بتوعية الأفراد بحرمة الاعتداء على المرافق العامة والتي وجودها ما وضع إلا للمنفعة العامة._x000D_
ملاحظة
إشراف : د. عمرو محمد غازي الماريه.