الاعتمادات المستندية وحكمها في الفقه الإسلامي
مؤلف
العقلا، علي بن فريح بن عقلا،
الملخص
أهمية الموضوع : الاعتمادات إحدى العمليات المصرفية المهمة خصوصاً في التجارة الدولية ، حيث تقوم التجارة عليها. تعريفها : هي : عبارة عن تعهدات مالية يفتحها البنك بناء على أمر عميله لصالح المستفيد وفقاً لنظام معين. والعميل غالباً ما يكون مشترياً والمستفيد بائعاً . الهدف منها : احتيج لهذه المعاملة لتوفير الثقة بين البائع والمشتري ، فالبائع لا يسلم بضاعته حتى يثق تماماً بوصول القيمة إليه ، والمشتري لا يسلم القيمة حتى يثق بوصول البضاعة إليه ، فليجآن إلى البنك الذي يتوسط بينهما فيستلم سندات البضاعة ويستلم ثمن المبيع من المشتري ويسلم كلاً من الطرفين ما يخصه، ويحقق منها البنك بعض المكاسب المادية والعملاء الجدد. تاريخ نشأتها : نشأت هذه المعاملة مع بداية القرن الماضي . الأطراف الرئيسة في عقد الاعتماد المستندي : يتضح من خلال التعريف أن الأطراف الرئيسة في الاعتمادات المستندية هي: 1 – البنك : وهو الذي يقوم بإصدار خطاب الاعتماد المستندي بناء على تعليمات الآمر لصالح المستفيد . 2 – المستفيد : وهو الذي يفتح الاعتماد من أجله . 3 – الآمر : وهو الذي يقوم بفتح الاعتماد عن طريق البنك المصدر . ويتفرع عن هذه الأطراف أطراف أخرى وهي : 1 – البنك المراسل وهو الذي يقوم بتبليغ خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد. 2 – البنك المعزز : وهو الذي يقوم بتعزيز خطاب الاعتماد . 3 – البنك المنفذ للاعتماد . 4 – البنك المتداول للمستندات : وهو الذي يقوم بشراء المستندات من المستفيد . 5 – البنك المغطي للاعتماد . خصائص الاعتماد المستندي : لخطاب الاعتماد المستندي خصائص هي : 1 – أن خطاب الاعتماد اسمي دائماً ؛ فيكون باسم شخص معين. 2 – أنه ليس ورقة تجارية . 3 – أن محلها دائماً المستندات فلا شأن للبنك بحال البضاعة المسلمة. 4 – الاستقلال حيث تتميز الاعتمادات المستندية باستقلال العلاقات القانونية الداخلة فيه فعلاقة الآمر مع المستفيد مستقلة عن علاقة الآمر مع البنك ، وعلاقة الآمر مع البنك مستقلة عن علاقة البنك مع المستفيد ، فلا أثر لأي من هذه العلاقات على غيرها من العلاقات الأخرى. 5 – لا يعد فتح الاعتماد المستندي من قبل الآمر وإن كان قطعياً وفاء نهائياً منه بالثمن، بل تبقى ذمته مشغولة به حتى يدفع البنك قيمة المستندات. 6- البنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد إذا تسلم المستندات وكانت مطابقة للتعليمات إلا في حالة علم البنك بالغش والتزوير في المستندات أو في حالة وجود حكم قضائي يقضي ببطلان العقد المبرم بين الآمر والمستفيد ففي هذه الحالة البنك غير ملزم بالدفع. 7 – يخضع تفسير المسؤوليات والالتزامات على أطراف الاعتماد المستندي لكل من المصطلحات التجارية الدولية الإنكوترمز، 2000 ، والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (نشرة رقم 500) إذا نُص على ذلك في العقد المبرم بين الآمر والمستفيد، والاعتماد المستندي فينص في العقد بين الآمر والمستفيد على المصطلحات التجارية ، وينص على الأصول في الاعتمادات المستندية. إجراءات فتح الاعتماد المستندي : إذا أراد الآمر أن يقوم بفتح الاعتماد المستندي فإنه يتقدم للبنك ويطلب منه فتح الاعتماد المستندي بناء على العقد المبرم بينه وبين المستفيد ثم يقوم البنك بدراسة طلب الآمر ودراسة وضعه التجاري وعندما يتأكد البنك من جدارة عميله ومقدرته على الوفاء بالتزامه تجاه البنك يستلم منه طلب فتح الاعتماد ويشترط البنك على عميله توقيعه المعتمد ويقر بالبيانات التي دوّنها في طلبه متحملاً مسؤولية صحتها ، ويشترط البنك على عميله دفع عمولة محددة لقاء فتح الاعتماد المستندي ثم يقوم البنك بعد ذلك بإرسال خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد ، وهنا تنشأ علاقة المستفيد بالبنك بحيث لا يجوز للبنك أن يرجع عن تعهده للمستفيد وذلك من حين إرسال خطاب الاعتماد المستندي لـه وعلمه به ، وأما قبل وصوله للمستفيد فمن حق البنك الرجوع عن تعهده وهنا يظهر الفرق بين الإيجاب والقبول في الاعتمادات المستندية والإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي، فإذا تم عقد الاعتماد المستندي فيلتزم الآمر تجاه البنك بما يلي: 1 – عدم رجوعه في تعليماته الصادرة للبنك . 2 – دفع العمولة والمصاريف . 3 – الالتزام بدفع قيمة المستندات . ويلتزم البنك تجاه الآمر بما يلي : 1 – الالتزام بفتح الاعتماد وفقاً لتعليمات الآمر حرفياً . 2 – الالتزام بإخطار المستفيد . 3 – الالتزام بفحص المستندات . 4 – الالتزام بتبليغ المستندات للآمر . ويلتزم البنك تجاه المستفيد بما يلي : 1 – الالتزام بدفع قيمة المستندات . 2 – الالتزام بتسليم المستندات للآمر . 3 – الالتزام بإصدار خطاب الاعتماد المستندي وتبليغه . 4 – الالتزام بتلقي المستندات من المستفيد وفحصها .