المسائل الفقهية المخرجة عند ابن القاص الشافعي المتوفى سنة 335هـ جمعا ودراسة وتوثيقا /
الملخص
تشتمل هذه الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي للمسائل الفقهية المخرّجة عند ابن القاص، وأذكر بعد ذلك بعض المقترحات التي قد يستفيد منها طلبة العلم. أولا: النتائج الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث، وأسأل المولى عز وجل أن يوفقني للعمل فإنه ثمرة العلم. وبعد قضائي هذه الفترة الزمنية في بحث المسائل الفقهية المخرّجة عند ابن القاص فإني توصلت إلى عدة نتائج أجملها فيما يلي: 1_ أن علم تخريج الفروع على الفروع لم يكتب فيه كعلم مستقل، ومظان هذه المسائل كتب الفقه. 2_ أن الأشهر في اسم ابن القاص ونسبه أحمد بن أبي أحمد الطبري، ويعدّ من أصحاب الوجوه المتقدمين عند الشافعية، ومن أبرز شيوخه ابن سريج، واقتصرت كتب التراجم على ذكر أبرز تلاميذه وهو أبو علي الزجاجي، وقد وقفت على بعض تلاميذه في كتب التواريخ كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفّى سنة 463هـ، والتدوين في أخبار قزوين للرافعي المتوفّى سنة 623، وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم المتوفّى سنة 660هـ، وجميع من ترجم لابن القاص نص على أن وفاته سنة 335هـ، والصحيح أنه توفي بعد سنة 338هـ. 3_ تخريجات ابن القاص لها مكانتها في المذهب الشافعي، إذ إنه يعدّ من أصحاب الوجوه المتقدمين، وقد اعتنى فقهاء الشافعية بنقل هذه التخريجات في كتبهم. وممن نقل تخريجات ابن القاص: أبو إسحاق الشيرازي( )، والروياني صاحب بحر المذهب( )، والغزالي( )، والبغوي( )، والعمراني صاحب البيان( )، والرافعي( )، والنووي( )، وغيرهم. 4_ أن الغالب في تخريجات ابن القاص أن تكون مخرَّجة من المسائل المنصوصة عن الشافعي، وقد يخرّج مسألة فقهية من غير نص الشافعي، وهذا لا يقع إلا على الندور، كتخريجه من نص المزني تلميذ الإمام الشافعي( )، وخرّج مسألة أخرى من تخريج ابن سريج( ). 5_ يذكر ابن القاص المسائل المنصوصة للشافعي ثم يخرّج عليها( )، كما أنه يذكر مسائل فقهية مخرّجة دون التنصيص على نص الشافعي( ). 6_ أن أغلب المسائل الفقهية مخرّجة من نصوص الشافعي الجديدة، وإذا خرّج مسألة فقهية من نص الشافعي في القديم فإنه ينص على ذلك( ). 7_ المسائل الفقهية المخرّجة عند ابن القاص هي التي لا نص فيها عن الشافعي، إلا أنه خرّج بعض المسائل وهي منصوصة عن الشافعي( )، كما أنه خرّج مسألتين مخالفتين للمنصوص( ). 8_ الغالب في المسائل التي خرّجها ابن القاص، أن يذكر مسائل فقهية ثم يستثني منها بعض المسائل، وتكون بعض المسائل المستثناة من تخريجه( ). 9_ لا يذكر ابن القاص الأدلة للمسائل الفقهية التي يخرّجها، باستثناء مسألتين: الأولى في النكاح، والثانية إذا قتل رجل مرتدا تائبا قبل العلم بتوبته، فقد عللها بوجود الشبهة( ). 10_ الأصل في المسائل الفقهية المخرّجة عند ابن القاص أن تكون هي الصحيحة في المذهب الشافعي مع موافقتها للمذاهب الثلاثة الأخرى، وقد يخالف ما هو الصحيح عند الشافعية، ويوافق المذاهب الثلاثة الأخرى أو أحدها، وقد ينفرد بهذا القول المخرّج وهذا لا يقع إلا نادرا، فعلى هذا يمكن حصر ذلك فيما يلي: أ_ ما وافق تخريج ابن القاص المذاهب الأربعة( ). ب_ ما خالف في تخريجه الصحيح عند الشافعية ووافق فيه المذاهب الثلاثة( ). ج_ ما خالف في تخريجه الصحيح عند الشافعية، ووافق فيه أحد المذاهب الثلاثة، أو مذهبين، وغالبا ما يوافق الحنابلة( )، ثم الحنفية( ) والمالكية( ). د_ ما خالف في تخريجه الصحيح في المذاهب الأربعة ووافق أحد الأوجه، أو الأقوال، أو الروايات في تلك المذاهب( ). هـ_ ما خالف في تخريجه المذاهب الأربعة، وليس له موافق( ).