استحالة التنفيذ في عقد العمل في الفقه والنظام / إعداد حمد بن راشد الطيار ؛ إشراف عبد الله بن محمد أبا الخيل.
مؤلف
$aالطيار، حمد بن راشد
الملخص
فإن العمل ذو أهمية عظيمة في الإسلام ، فقد تكلم الفقهاء عن أحكامه في كتب الفقه، حيث تكلموا عن أحكام عقد الإجارة وفصلوا في هذا وبيّنوا ما للأجير وما للمستأجر من حقوق وما عليهما من واجبات، كذلك أُعْطِى العملُ حقه في بيان ما يجب التزامه فيه، ونهجوا في بيان ذلك منهجاً وسطاً لا إفراط فيه ولا تفريط. ولأهمية العمل ومكانته فقد اهتمت النظم الوضعية بعقد العمل فهو يعد من أهم العقود وأكثرها شيوعاً خاصة في الوقت الحاضر وذلك بسبب التطور الصناعي والنمو الإقتصادي والإجتماعي، فقد أخذت علاقات العمل تنموا نمواً سريعاً ويتسع نطاقها، ويزداد عدد أفراد الطبقة العاملة زيادة مطردة، مما حدا بالدول إلى السعي إلى تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال. وقد صدر نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51، وتأريخ 21/8/1426هـ شاملاً لبعض الفئات التي لم تكن مندرجة في النظام السابق وكذلك منظماً لهذا النوع من العقود، وذلك من خلال فرض تنفيذ كافة الإلتزامات الناشئة عن التعاقد، والتي من أهمها استمرار العمل إلى نهايته. وقد تضمن النظام أحكام عقد العمل وبيَّن واجبات صاحب العمل والعامل، ثم بين طرق إنتهاء العقد وبين الآثار المترتبة على هذا الإنتهاء، فهو ينتهي باتفاق الطرفين صراحة على إنهائه، كما أن العقد محدود المدة ينتهي بانتهاء مدته، وقد يتوقف تنفيذ عقد العمل نهائياً، حيث تمنع استحالة التنفيذ من إتمامه، وكذلك قد يتوقف عقد العمل مؤقتاً لسبب يتعلق بصاحب العمل، أو لسبب يتعلق بالعامل، أو لأسباب خارجة عن إرادتيهما .