أحكام النقل في العبادات والمعاملات والقضاء
مؤلف
آل كاسي، خالد بـن معيض بن ظافر آل كاسي
الملخص
أولاً ـ أن ما كانَ بدلاً عن شيء ، فهو نقل ، علَى اعتبار أن من الألفاظ ذات الصلة بالنقل ، لفظه MالنسخL الذي هو النقل والتبديل ، ومما يمكن التمثيل به لهذا القسم : الانتقال في زكاة الفطر من الطعام إلى القيمة علَى اعتبار أن القيمة بدل عن الطعام ، فهو بهذا الاعتبار داخل في مصطلح النقل ، وغير ذلك من مسائل البحث التي تدخل تحت هذا القسم . ثانيًا ـ أن ما كانَ MتحويلاًL ، فهو نقل ، علَى اعتبار أن النقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع ، كالحوالة فهي نقل وتحويل من ذمة إلى ذمة أخرى ، بمعنى أنها نقل للدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر ، وغير ذلك من مسائل البحث التي تدخل تحت هذا القسم . ثالثًا ـ قد يكون النقل حسيا ، بمعنى نقل الشيء الحسي من موضع إلى موضع آخر ، كنقل الخمر من موضع إلى موضع من أجل التحليل ، وكنقل الميت من موضع إلى موضع آخر سواء قبل الدفن أم بعده ، وكنقل اللقيط من بلد إلى آخر ، فكل هذا نقل حسي ، وكنقل الزكاة عن بلد المال ، وغير ذلك من مسائل البحث التي تدخل تحت هذا . رابعًا ـ قد يكون النقل معنويًا ، والنقل المعنوي يكون في النية ، كنقل نية الصلاة إلى صلاة أخرى ، وكنقل النية من فرض إلى فرض ، أو من نفل إلى فرض ، وكنقل نية الانفراد إلى الإمامة ، وغير ذلك ، وكنقل الإحرام بنسك إلى نسك آخر ، فهو نقل معنوي يتعلق بالنية إلى غير ذلك من المسائل التي