الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة /
مؤلف
ابن سركند، محمد إبراهيم
الملخص
خلاصة ماتوصل الية الباحث فى بحثة : 1- يدل على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية، وعلى فضيلة علمه: أن أهل العلم لم يجوزوا لمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ أن يفتي. كما أنهم جعلوا معرفته من شروط الاجتهاد، وأن معرفته من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً. كما أن الاختلاف في اعتبار مسألة منسوخة أو عدم ذلك أحد أهم أسباب الاختلاف في المسائل الفقهية. 2- إن النسخ في اللغة يأتي بمعنى الانعدام، والمحو، والإبطال، والنقل والتحويل، والتبديل. أما النسخ شرعاً فقد اختلف فيه الاصطلاحات والإطلاقات عند المتقدمين والمتأخرين. ولقد بدا لي أن أعرفه بأن النسخ: رفع حكم دليل أحد الوحيين، أو لفظ دليل الوحي المتلو، أو لفظه وحكمه معاً، بدليل من الوحيين، مع تراخيه عنه. 3- يفرق بين النسخ والتخصيص بفروق منها: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ، ومتأخراً عنه، بخلاف التخصيص. ومنها: أن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يقع فيها، ولا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، بخلاف التخصيص. ومنها: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام. 4- البداء يطلق في اللغة على الظهور بعد الخفاء، ويطلق على نشأة رأي جديد، لم يكن موجوداً من قبل. وكلا المعنيين يستلزم سبق الجهل وحـدوث العلم، وكلاهما محال على الله