لْمُدَّعِي مَن إذا سَكَتَ تُرِكَ، والمدَّعَى عليه مَن إذا سَكَتَ لم يُتْرَكْ، ولا تَصِحُّ الدَّعْوى والإنكارُ إلا مِن جائزِ التَّصَرُّفِ، وإذا تَداعَيَا عَيْنًا بيدِ أحدِهما فَهِيَ له معَ يَمينِه، إلا أن تكونَ له بَيِّنَةٌ فلا يَحْلِفُ، وإن أقامَ كلُّ واحدٍ بَيِّنَةً أنها له قُضِيَ للخارجِ ببَيِّنَتِه ولُغِيَتْ بَيِّنَةُ الداخلِ