استقلال شرط التحكيم : دراسة مقارنة
مؤلف
الضرغام، مبارك بن محمد بن عمر
الملخص
اتفاق التحكيم هو حجر الزاوية في النظام التحكيم ،لأنه هو الذي يظهر إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم ،وهو الأساس الذي ترتكز عليه هيئة التحكيم في عملها ،لأنه الذي يضفي عليها الشرعية ،فبدون هذا الاتفاق لا يمكن أن يجري التحكيم أو يتم والقاعدة العامة في هذا الشأن هي انه ""لا تحكيم بدون اتفاق تحكيم""1 . وقد ذهبت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 1/6/1999 إلى أنه ""وفقاً للمبادئ الأساسية للتحكيم الدولي فإن العقد التحكيمي هو الذي يجيز تنصيب المحكم فالإرادة المشتركة للطرفين هي وحدها حصراً التي تمنح المحكم سلطته القضائية ""2 لذا فإن أول ما ينبغي على المحكم أو القاضي هو أن يتحقق من وجود اتفاق التحكيم . ويتم اتفاق التحكيم بصور مختلفة ، منها ما يكون قبل وقوع النزاع (شرط تحكيم) ومنها ما يكون بعد وقوعه (مشارطة تحكيم ) وتعتبر هاتان الصورتان كما يرى البعض بحق الأساس الذي يستند إليه تصورنا للتحكيم3. وعادة ما يرد شرط التحكيم ضمن العقد المعلق به النزاع وهنا يثور التساؤل عن اثر بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه على شرط التحكيم ؟ فعلى الرغم من أن المنطق القانوني يقضي بأنه إذا فسخ أو أبطل العقد الذي يتضمن شرط التحكيم لأي سبب فإن هذا البطلان شرط التحكيم باعتباره جزء منه ، إلا أن الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي الذي نشب عنه المنازعة وعدم تأثره باحتمال فسخ أو بطلان العقد الذي كان الشرط أحد بنوده .ويعرف هذا المبدأ استقلال شرط التحكيم .