الإنتخاب للولايات العامه حقيقته وأحكامه /
مؤلف
الاحمري، محمد عبد الرحمن عبد الله
الملخص
يتلخص في الآتي : 1 - بدأ بتعريفه، و بيان نظمه، و أقسامه، فأركانه، فشروطه، ثم التكييف الفقهي له، و حكمه، و حكمه في دول إسلامية لا تحكم بالشرع، ثم حكم المشاركة في الانتخابات في بلاد غير المسلمين، ثم تكييف الدعاية الانتخابية، و حكمها، و ضوابطها، و حكم الرشوة و الشفاعة فيها، و حكم تزويرها، و أثر الأحزاب في العملية الانتخابية. 2 - حقيقة الانتخاب لغة، و قانونًا، و واقعًا : الاختيار، و على هذا التكييف تبنى أحكامه. 3 - تكييف الإمامة العظمى وكالة بالنظر إلى وضع الإمام من الأمة، و عقد بالنظر إلى أطرافه. 4 - أهل الشورى هم أهل الحل و العقد , و هم وكلاء عن الأمة. 5 - يمنع الذمي من المشاركة في انتخابات المسلمين، في جميع أطرافها : ناخبًا إلا فيما يختص بهم، و بشروط، و منتخبًا : للإمامة العظمى، و عضوية مجلس الشورى، و ما فيه ولاية على مسلم. 6 - يجوز للمرأة أن تَنتخب و تُنتخب- إلا الإمامة العظمى فإنها لا تُنتخب لها- بعيدًا عن الاختلاط بالرجال، و التبرج، و السفور. 7 - الانتخابات في الأصل على الإباحة. 8 - تجوز المشاركة في الانتخابات في بلاد إسلامية لا تحكم بالشرع. 9 - تجوز المشاركة في انتخابات بلاد غير إسلامية إذا وجد من يحفظ حق المسلمين، و يحترم حرياتهم. 10 - الدعاية الانتخابية في حقيقتها مدح للنفس، و لا يجوز منه إلا ما لابد منه، أو تعريف بالبرنامج الانتخابي، و عليه فهي جائزة بشرط خلوها من المحاذير الشرعية. 11 - لا تجوز الرشوة أو الشفاعة لتزوير الانتخابات، أو عملية شراء الأصوات. 12 - الأصل في المسلمين أن يكونوا حزبًا واحدًا، و أما تعدد الأحزاب في بلد واحد فذلك يختلف باختلاف أحوال البلدان الإسلامية، و مصالحها. 13 - يجوز تحالف الأحزاب الإسلامية مع غيرها لترشيح منتخب .