أحكام الإغاثة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي

مدى
1 item
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقة المقارن، 1426 هـ.
الملخص

تعد خلاصة للبحث ، لعلي أذكرها مجملة وبشكل مختصر ، بعيداً عن ذكر الخلاف وتضاعيفه، واكتفاءً بالسابق عن اللاحق وهي كالتالي : 1-أن الإغاثة مصدر من أغاث يغيث إغاثة وغوثا وهي : الإعانة الفورية لذي حرج واضطرار . ويطلق عليها الإنقاذ ، والإنجاد ، والنصرة وذلك في اللغة وعند الفقهاء . 2-أن تعريف المضطر في اللغة هو : الواقع في الضيق والحرج ، وعند الفقهاء يطلق ويراد به : هو الذي يخاف على نفسه التلف . 3-أن إغاثة المضطر من أوجب الواجبات وأفضل القرب التي أمر الله بها سبحانه وتعالى ، فهي من تفريج الكروب وتنفيسها ، حتى لو كان الواقع في الضرر من الحيوانات النجسة التي لا يؤكل لحمها ، فهي واجبة على الكفاية ، وأن المال المدفوع بإغاثة المضطر ، إن كان هناك زكاة فيؤخذ منها ، وإن لم يوجد زكاة فيؤخذ من أي مال يتحقق به الغوث فهو حق سوى الزكاة . 4-من خلال بحثي في هذا الموضوع ، رأيت أن الإغاثة تقوم على أسس وأركان ثلاثة وعليها مدار بحثي هذا ، وهي : أ – المغيث وهو: القادر على فكاك الغير من الضرر . ب – المستغيث : وهو : الواقع في الضرر أو الطالب للغوث . جـ : الغوث : وهو المبذول لرفع الضرر عن المضطر . 5-أن المستغيث لا يجوز له تعظيم منـزلة المغيث فوق المنـزلة التي أنـزله الله عليها مهما أدى له من المعروف ، وكشف عنه من الضرر ، مالم يلزمه بذلك أو يشترط عليه ، فيكون في هذه الحالة مكرها . 6-أن المصلي يجب عليه إغاثة المضطر إذا خاف عليه الهلاك بتركه ، وله قطع الصلاة لذلك ، وله أن يصلي صلاة الخوف ؛ لمدافعة الصائلين على حرمات وأموال المعصومين . 7-أن الخطيب يجب عليه إغاثة غيره ، أو تنبيهه لخطر حوله ، وكذا من يستمع الخطبة . 8-أن المعتكف يجب عليه الخروج لإغاثة مضطر إذا خشي عليه الهلاك . 9-أن إغاثة المجاهدين لغيرهم من المجاهدين أو القاعدين واجبة ما لم يؤثر ذلك في سير هم في المعركة والإثخان في الأعداء . 10-أنه كما يجب إغاثة المسلم من الهلاك ، فيجب كذلك إغاثة المسلم ودفع الصائل عليه بالفاحشة ونحوها . 11-أنه لا تجب الإغاثة مع إذا خشي الهلاك بالإغاثة . 12-أن من معه طعام أو شراب فاضل عن حاجته فيجب عليه إغاثة المضطر به ، حتى ولو كان هذا الطعام أو الشراب مما لا يحل أكله . 13-أن استغاثة المضطر واجبة عليه عند خشيته على نفسه التلف . 14-أن الظالم إذا لم يتقوى بالإغاثة على ظلمه فإنه يغاث . 15-أن أهل البغي من المسلمين يجب إغاثتهم من أذى الكفار ، وكذلك يجب إغاثتهم من كل أذى يحـدق بهم ، ما لم يكن في ذلك إعانة لهم على بغيهم . 16-أن قطاع الطريق تجب إغاثتهم ، ما لم يكن في ذلك عون لهم على عدوانهم وقطعهم للطريق ، وللمغيث إغاثتهم بما يسد الرمق ومن ثم تسليمهم لولي الأمر . 17-أن الحيوان الذي لا يعتدي ولا يؤذي ، تجب إغاثته ، حتى ولو كان هذا الحيوان مما لا يحل بيعه ولا أكله ، وأن ذلك من أفضل القرب ، وأن ذلك سبب للمغفرة من الذنوب العظام . 18-أن إغاثة المجاهدين واجبة على القاعدين من المسلمين ، وأن إغاثة من في الثغور من أهل الجهاد كإغاثة المسلمين كلهم لحصول النصر للعدو بهلاكهم ، ومن ثم حلول الضرر بالمسلمين . 19-أن إغاثة الأسرى بالنفس والمال واجبة على المسلمين ، حتى لا يبقى عندهم درهم واحد ، حتى لو كان بينهم وبين العدو الاسر لهم عهد وأن هذا مستثنى من قوله سبحانه : ( وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) وكذلك يتعين ويجب مفاداتهم بالأسرى الكفار الذين بيد المسلمين ، وأن النفقة في استنقاذ الأسرى إذا لم يقم بها الإمام يجوز الرجوع بها على الأسير بعد فكاكه إن كان غنيا . 20-أن إغاثة المكره على الفاحشة واجبة كما تقدم ، وعند اجتماع أكثر من مكره فإنه على الراجح يقدم من كان معه ضرر آخر أو يتعدى الضرر إلى غيره ، فإن استوى المكرهين في جميع أحوالهم ، قدم المكره بالزنا على المكره باللواط . 21-أن من كان على باطل ووقع في الضرر وخشي عليه الهلاك ، فإنه لا يترك على الهلاك ، فيغاث ويشترط عليه بعدم الرجوع لباطله مرة أخرى ، أو يغاث بما يسد رمقه ثم يسلم للحاكم لتأديبه . 22-أن الإنسان له إغاثة نفسه بملك غيره ، وله المقاتلة لأخذه عند منعه صاحبه منه . 23-أن المالك لا يجوز له منع المضطر من أخذ ماله لإنقاذ نفس بشرية محترمة ولا يجب أخذ الإذن من المالك . 24-أن الترك فعل على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعلى هذا يعد التارك لإغاثة المضطر وهو قادر على ذلك، فاعلا لما حرم الله تعالى عليه . 25-أن العلماء متفقون على أن من ترك الإغاثة للمضطر آثم ، وأنه إن كان هو الذي أدخله لما هو فيه من الضرر ومنعه الإغاثة أو الاستغاثة ، فإنه متعد عليه بهذا .

مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
0
البشر، ليلى بنت سعود بن محمد
أطروحات
1
الحلوة، هيفاء بنت أحمد بن عبد الله
أطروحات
0
المطيري، يوسف منيع الله