أحكام الاستئناف في فقه الأسرة
والمقصود من هذا البحث جمع الفروع الفقهية المتعلقة بفقه الأسرة ، والتي نص عليها الأئمة بالاستئناف ، وكان الاستئناف أحد الأقوال في تلك المسألة أو ذلك الفرع . والمقصود بالاستئناف : الابتداء والاستقبال , وقد استأنف الشيء أخذ أوله وابتدأه . وبتتبع استعمالات هذا المصطلح لدى الفقهاء , يمكن الوصول إلى تعريف بأنه : البدءُ بالماهيةِ الشرعيةِ من أولها , بعد التوقفِ فيها وقطعها لمعنى خاص . فالاستئناف لا يكون إلا بعد قطع الماهيةِ الأولى . وبهذا يتبين الفرق بينه وبين البناء الذي هو : المضيُ في الماهيةِ الشرعيةِ المبدوءِ بها إلى نهايتها , بعد زوال العارضِ الذي قطعها بسببه . فالبناء مباين للاستئناف . وحتى لا يلتبس على البعض معنى الاستئناف بالإعادة أود أن أنقل ذلك الفرق بتعريف الإعادة عند الفقهاء حيث قالوا بأن الإعادة هي : فعل الشيء ثانيًا في الوقت بعد فعله على نوع من الخلل . وتفترق الإعادة عن الاستئناف بأنها لا تكون إلا بعد فعل العمل الأول مع خلل ما , أما الاستئناف فلا يكون إلا بعد قطع العمل قبل تمامه .( ) و بهذا تتبين فكرة هذا البحث ولله الحمد والمنة .