الفروق بين العقار والمنقول في باب المعاملات
أسباب اختياري لهذا الموضوع:أسباب اختياري لهذا الموضوع: 1-أن هذا الموضوع لم يُبحث بحثاً خاصاً ـ حسب ما اطلعت عليه ـ ولهذا فهو يتصف بالجدة والحداثة. 2-كون هذا الموضوع يتعلق بعدة أبواب فقهية، مما يجعل الفائدة من بحثه أكبر. وأما مفردات هذا البحث فهي: أولاً: المقدمة: وقد اشتملت على ما يلي: أ-تمهيد موجز تضمن أهداف البحث. ب-أهمية موضوع البحث. ج-أسباب الاختيار لموضوع هذا البحث. د-ما يتعلق بالدراسات السابقة حول هذا الموضوع. ه-وتضمنت منهج البحث الذي ألتزمته ـ حسب المستطاع ـ عند كتابة لهذا البحث. و-وأخيراً مفردات البحث والذي تَكَوْن من مقدمة، وتمهيد، وفصلين وخاتمة. ثانياً: التمهيد: وقد اشتمل على أربعة مباحث: المبحث الأول: في التعريف بمفردات عنوان البحث، وهي: أولاً: الفروق: تعريف الفروق في اللغة: الفروق جمع فرق وهو ما يميز به بين شيئين. أما في الاصطلاح: فهو العلم بوجوه الاختلاف بين مسألتين متشابهتين صورةً مختلفتين حكماً. ثانياً: العقار: تعريف العقار في اللغة: يطلق على: المنزل، والأرض، والضيعة، والنخل، وأما تعريفه في الاصطلاح: فهو كل ما لا ينقل ويحول مع بقاء هيئته وشكله. ثالثاً: المنقول: تعريف المنقول في اللغة: المنقول مأخوذ من نقل والنقل هو: تحويل الشيء من موضع إلى موضع. وتعريفه في الاصطلاح: هو ما يمكن نقله وتحويله مع بقائه على صورة وشكله. يخرج بقولنا: مع بقائه على صورته وشكله كل ما يتغير بالنقل كإنقاض البناء وغيرها. رابعاً: المعاملات: تعريف المعاملات في اللغة: المعاملات جمع معاملة، ويراد بها التصرف بالبيع ونحوه وتطلق عند أهل العراق على المساقاة. وفي الاصطلاح: علم ينظم تبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات. المبحث الثاني: وفيه سبب تقسيم المال إلى عقار ومنقول، والآثار المترتبة على هذا التقسيم. المبحث الثالث: عن تحول العقار إلى منقول والمنقول إلى العقار، فالعقار يمكن تحوله إلى منقول، بفقده صفة الثبوت والدوام، وكذلك المنقول يكون عقاراً عن طريق التبعية إذا اتصل بالعقار اتصال دوام وقرار. المبحث الرابع: عن مفهوم المال، وذكر بعض التقسيمات الأخرى له: فالمال عند الفقهاء: هو كل شيء فيه نفع مباح شرعاً وله قيمة بين الناس. وله أقسام متعددة باعتبارات متنوعة فمنها: أ- أقسام المال باعتبار إباحة الانتفاع به وحرمته، فالمال بهذا الاعتبار لهو قسمان: القسم الأول: المال المتقوم وهو: ما حيز بالفعل وأباح الشارع الانتفاع به. القسم الثاني: غير المتقوم وهو: ما لم يُحز بالفعل أو حيز ولكن الشارع حرّم الانتفاع به.