المعفو عنه شرعا

مدى
1 item
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، 1423 هـ.
الملخص

أهم النتائج ، وهي كما يلي : 1-أن تغير الماء بوقوع ما لا يمكن الاحتراز منه قصدا أو بغير قصد معفو عنه . 2-إذا سقط في الماء طاهر مخالط له أو مجاور ولم يغيره فيعفى عنه ، وكذا إذا غيره ما لم ينتقل اسم الماء عنه . 3-أن سقوط ما لا نفس له سائلة في الماء وموته به معفو عنه إذا لم يتغير الماء بذلك ، وكذا إذا غيره ما لم ينتقل اسم الماء عنه . 4-تغير الماء بوقوع يسير نجاسة في ماء كثير أو قليل ، لا يعفى عنه ، ومع عدم تغيره ؛ فإن كان كثيرا عفي عنه ، وإن كان قليلا لم يعف عنه . 5-وقوع ماء مستعمل يسير في ماء كثير أو قليل لا يؤثر على الماء ويبقى على طهوريته . 6-خروج الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيء ونحوهما معفو عنه فلا ينقض الوضوء ، وكذا الخارج الدائم من السبيلين . 7-إذا أصاب الثوب أو البدن يسير بول آدمي كبير فلا يعفى عنه ويتنجس بذلك ، وأما بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيعفى عن غسله ، ويكتفى بالنضح ، وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر . 8-يعفى عما أصاب الثوب أو البدن من يسير دم آدمي ، وكذا ما تولد منه كالقيح والصديد ، ودم الحيض ، ودم كل حيوان طاهر ، وأما الكلب أو الخنزير فلا يعفى عن شيء من دمهما ، ودم ما لا نفس له سائلة طاهر . 9-يعفى عما أصاب الثوب أو البدن من يسير قيء . 10-أن ريق وعرق بعض الحيوانات كالبغل والحمار وغيرهما طاهر . 11-لا يعفى عما أصاب الثوب أو البدن من يسير ودي أو مذي ، وأما المني فطاهر . 12-طين الشوارع المتيقن نجاسته معفو عنه ، وما لم يتيقن نجاسته فطاهر . 13-أثر الاستجمار الباقي بعد الإنقاء في محله معفو عنه ، وفي غيره نجس ويعفى عن يسيره ، ويجزىء دلك أسفل الحذاء إذا أصابته نجاسة حتى تزول عينها ويعفى عن الغسل . 14-إذا جبر عظمه بعظم نجس فجبر ، وخاف التلف أو الضرر بقلعه ، فيعفى عنه ، وإذا لم يخف التلف أو الضرر فلا يعفى عنه . 15-النجاسة إذا أصابت الثوب أو الأرض فيجب إزالة صفاتها من لون أو طعم أو ريح ، وأما إذا عسر ذلك فلا يعفى عن زوال الطعم دون اللون أو الرائحة فيعفى عن ذلك . 16-يحرم تضبيب الإناء بذهب مطلقاً يسيراً أو كثيراً لحاجة أو لغيرها ، وكذا كثير الفضة لحاجة أو غيرها ويسيرها لغير حاجة ، ويعفى عن اليسير منها للحاجة . 17-يعفى عن اتخاذ قبيعة السيف والحمائل والمنطقة وسائر آلات الحرب من فضة دون الذهب فلا يعفى عنه ، ويعفى عن تحلي الرجل بالخاتم من الفضة دون غيره . 18-إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها فيعفى عنه إلا إذا تفاحش أو طال الظفر . 19-أن المعتبر في نقض الوضوء بالنوم وما يعفى عنه من يسيره هو صفة النوم ؛ فمتى كان النوم ثقيلاً نقض ، سواء كان النائم مضطجعا أو جالسا أو قائما ، وإن كان غير ثقيل فيعفى عنه فلا ينقض على أي حال كان مضطجعا أو جالسا أو قائما . 20-أنه يعفى عن مس الصبي المحدث للمصحف واللوح بلا كراهة . 21-يلزم المرأة عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإذا وجد ما يمنع وصول الماء إليه فيجب إزالته ، وأما نقضها شعرها لهما فيعفى عنه ، وكذا غسل أثناء الشعر وما استرسل منه . 22-أنه يعفى عن يسير الخرق في الخف ، ولا حد ليسيره ، وإذا لبس خفا أعلى فوق الخف الأسفل بعد الحدث فلا يمسح على الخف الأعلى بخلاف ما إذا لبسه قبل الحدث فيكتفى بالمسح على الأعلى. 23- المصلي المعاين للكعبة فرضه إصابة عينها ، فلو انحرف عن محاذاتها ببعض بدنه فإنه لا يعفى عن ذلك وتبطل صلاته ، بخلاف غير المعاين لها ففرضه إصابة جهتها ، فلو انحرف يسيرا يمنة أو يسرة عن جهة القبلة فإنه يعفى عن ذلك . 24-المصلي حال الخوف الشديد إن أمكنه التوجه إلى القبلة لزمه ، وإن لم يتمكن فإنه يعفى عن ذلك ، ويصلي على حسب حاله ، راجلا أو راكبا ، وإذا عجز عن بعض أركان الصلاة عفي عنه . 25- أن عمل المصلي حال الخوف الشديد يعفى عنه إذا كان قليلا أو كثيرا عند الحاجة إليه . 26-المصلي على الراحلة في السفر إذا تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود ، لا يعفى عن تركه ذلك ، وأما إذا تعذر عليه ذلك فيعفى عنه . 27-يعفى عن انكشاف يسير العورة طال الزمن أو قصر ، وكذا الكثير في الزمن اليسير ، والمرجع في تحديد اليسير والكثير العرف . 28-يعفى عن العلم الحرير في الثوب للرجل إذا كان بمقدار أربعة أصابع فما دون ، وكذا لبس الحرير لأجل الحكة أو المرض إذا نفعه ذلك . 29- العمل اليسير في الصلاة معفو عنه لحاجة أو غيرها إلا أنه يكره لغيرها ، ويرجع في تحديده إلى العرف . 30-إذا بكى أو تأوه من خشية الله أو من غير ذلك فخرج منه صوت بغلبة أو غيرها فيعفى عنه . 31-بقاء الطعام بين الأسنان أوفي الفم مما يجري به الريق أو لم يجر به إذا ابتلعه المصلي ، فإنه يعفى عن ذلك . 32- الكلام أثناء الخطبة يوم الجمعة محرم ، ويعفى عنه في بعض الأحوال فيجب لتحذير غافل من هلكة ، ويجوز سرا في بعض الأحوال كالصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-أو الحمد إذا عطس أو التأمين على الدعاء . 33-أن ما بين النصابين من الأنعام عفو فلا يجب فيه شيء زائد على النصاب. 34- يعفى عن تبييت النية من الليل في صوم التطوع ، وإذا ابتلع الصائم ريقه المعتاد أو تعمد جمع ريقه فابتلعه ، أو بقي بين أسنانه طعام أو في فيه فبلعه بغير قصد أو جرى به ريقه ، فإنه يعفى عن ذلك بخلاف ما إذا تعمد بلع الطعام المتبقي فلا يعفى عنه. 35-وصول الماء إلى حلق الصائم في المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة أو زيادة على الثلاث معفو عنه .

مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
0
التركي، تركي بن سليمان بن عثمان
أطروحات
8
الزامل، غادة بنت عبد الله
أطروحات
2
القرني، سحر بنت عبد الله بن صالح