اليمين على نفي العلم : دراسة وتطبيقا
لدعاوى ليست على هيئة واحدة ، ولا يمكن لأحد مهما طال اتصاله بالقضاء أن يحصي أنواع جنسها ، ولا أفراد كل نوعٍ منها ، وللبيان يمكننا أن نتأمل التدرج التصاعدي للدعوى التالي :- الأولى : من يدعي فيها على شخص حاضر - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فله يمين صاحبه الحاضر ؛ فإن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له ، وإلا ردت دعواه . الثانية : من يدعي فيها بالولاية عن قاصر ( صغير ، أو مجنون ) - إذا لم يكن له بينة فله يمين صاحبه الحاضر ؛ إن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا حكم للقاصر بلا رد يمين على الولي . وهل للمحكوم عليه طلب يمين القاصر على نفي العلم بعد بلوغه . احتمال وارد . الثالثة : من يدعي فيها على قاصر ( صغير ، أو مجنون ) لا شأن لوليه بسبب الدعوى - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فلا شيء له . وللمحكوم عليه - قطعاً - طلب يمين القاصر على نفي العلم بعد بلوغه . الرابعة : من يدعي فيها على ميت بمواجهة ورثته الذين يجهلون سبب الدعوى - إذا لم يكن له بينة فله يمين الورثة البالغين على نفي العلم ؛ إن أدوها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له على البالغين بقدر أنصبائهم مما آل إليهم من التركة ، وإلا ردت دعواه . فإن كان من بينهم قاصرون فله طلب أيمانهم بعد بلوغهم على نفي العلم ، فإن حلفوا ردت الدعوى ، وإلا حكم عليهم كما حكم على البالغين قبلهم .