خطأ القاضي في الحقوق : أثره وتطبيقاته القضائية
وبهذا يفترق المفتي عن القاضي في أمرين : أ_ أن المفتي مخبر عن الحكم الشرعي ، ومرشد إليه ، ليتبعه السائل ، ولا يلزمه بالحكم ، بخلاف القاضي ، فإنه مخبر ملزِم . ب_ أن المستفتي يكون شخصاً واحداً ، أما القاضي فإن المترافع إليه يكون متعدداً حتماً ، طلباً للفصل في المنازعة . ثانيـاً شروط القـاضي : إن ثمة شروطاً لا بد من وجودها في المرشح لمنصب القضاء ، إلا أن هذه الشروط ليست محل اتفاق بين الفقهاء ، فوجب أن نعرض إليها ، وإلى الخلاف فيها، بإجمال يؤدي الغرض من هذا التمهيد ،إذ ليس هذا محل تفصيلها ، والإطالة في بحثها. 1_ الإسلام : فقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط لصحة تولية القاضي ، وصحة قضائه الإسلام ، إذا ـــــــــــــــــــ (1) تبصرة الحكام لابن مرحون 1/9 ، حاشية العدوي 2/310 . (2) حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب 4/277 ، حاشية البجيرمي على الخطيب 4/317 . (3) شرح منتهى الإرادات 6/462 . ـ9ـ كان الخصوم أو بعضهم مسلمين(1) ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ? ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ? (2) . وجه الاستدلال : أن كلمة ( سبيلا ) تدل على العموم ، لأنها نكرة في سياق النفي ، والسبيل هو القيام على شؤون الغير ، سواء كان ولاية على مال أو نفس ، والقضاء ولاية فلا يجوز توليته للكافر على المسلم .