مفردات الإمام أبي حنيفة في الجنايات والديات
وفيما يلي أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها وهي كالتالي : أن القتل بالمثقل عمد صغيراً كان أم كبيراً . أن القتل بالإبــرة يكون عمــداً إن غرزها في المقتل كالعين والفــؤاد والخاصــرة والصــدغ وأصــل الأذن ، وإن كان في غير مقتــل كالإلية والفخــذ ، فإن بقي المجني عليه زمنـــاً إلى المـــــوت فهو عمــد موجب للقصاص ، وإن مــات في الحال فليس بعمــد ؛ لأن الإبرة لا تقتل في الغالب ، والظاهر أنه لم يمت منه . أن القتل بالخنق عمد موجب للقصاص . أن القتل بالإغراق في الماء قَتْلٌ عمد موجِب للقصاص . أن الإلقاءَ من مكان عالٍ مهلكٍ عادةً عمدٌ مُوْجِبٌ للقصاص . أن القتل بالسم عمد . أن حبس إنسان ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت عمد مُوْجِبٌ للقصاص . إذا اشترك أب وأجنبي في قتل الولد وجب القصاص على الأجنبي وسقط عن الأب . أن الذمي يُقْتَلُ بالمستأمن . أن الحر لا يُقْتَلُ بعبد غيره . أن المسلم لا يُقْتَلُ بالذمي . أن القصاص واجب على المتسبب إلى القتل إذا كان تسببه يقتل غالباً . يجب القصاص إذا كان الولي مجهولاً مشتبهاً فيه . أن الموكِّل في استيفاء القصاص إذا كان موجـــوداً فالأولى أن يحضـر الاستيفاءَ خروجاً من الخــلاف ، أما إذا لم يكن موجـــوداً بـل كان مسافــراً فإنه يصح للوكيــل أن يقيم القصاص في غيبته حيث إن حضـوره حينئذ يفضي إلى الحرج والمشقة وإجبار الشركاء الغائبين على التنــــازل عن حقهم من القصـــاص ؛ لعــدم تمكنهم من الحضــور وقت الاستيفاء مما يتنافى مع قوله عز وجل : . أن الكفارة واجبة على الصبي والمجنون القاتلَيْنِ . أن الكفارة واجبة على المتسبِّب في القتل . أن القتل بالتسبُّب يحرم القَاتِلَ من الميراث والوصية له . أن الصغير والمجنون يحرمان من الميراث والوصية لهما إذا قتلا . أن القصاص واجب على قاتل المسلم سواء كان المقتول في دار الإسلام أو في دار الحرب ، وسواء كان مقيماً في دار الحرب ، أو دخلها لتجارة أو دراسة ، أو كان أسيراً فيها . أن القصاص واجب على المتسبب مثلما يجب على المباشر . أن القصاص يجري في الإليتين . أن الجماعة يقتص منهم للواحد فيما دون النفس . أن الزائد يُقْطَعُ بالزائد ؛ لوجود المساواة والمماثلة بينهما . أن القصاص يجري بين الأشلين ؛ لوجود المساواة بينهما ، والقصاص مبني على المساواة والأمن من الحيف وقد وُجِدَا . أن القصاص واجب على مقطوع الإبهام إذا قطع يد مثله للمساواة . أن سراية القود في الأطراف هدر . أن بعض المارن يُؤْخَذُ ببعضه قصاصاً ، وذلك بأن يقدَّر المقطوعُ منه بالجزء لا المساحة . أن بعض الشفة تُؤْخَذُ ببعضها . أن اللسان يُؤْخَذُ جميعُه بجميعه وبعضه ببعضه قصاصاً ؛ لأنه يمكن معرفة ذلك بتقدير الجزء المقطوع ، ويُؤْخَذُ من لسان الجاني قَدْرُ ذلك الجزء المقطوع من لسان المجني عليه . أن الذكر يُؤْخَذُ جميعه بجميعه وبعضه ببعضه قصاصاً ؛ لأنه يمكن معرفة ذلك بالجزء ويتمكن من القصاص منه دون حيف . أن بعض الحشفة يؤخذ ببعضها قصاصاً ؛ لإمكان ذلك دون حيف بتقديرها بالأجزاء . أن القصاص يجري في الثدي ؛ لأن لها حداً معلوماً تنتهي إليه فأمكن فيه القصاص بلا حيف . أن رض الأنثيين لا قصاص فيه ؛ لخـــوف الخطــــر والتعدي ، أما قطعهما فيجــــري فيه القصاص ؛ لإمكان ذلك دون حيف أو خطر ؛ لأن لهما حداً فاصلاً تنتهيان إليه فأمكن القصاص فيه . أن القصاص يجري بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . أنه لا قصاص بين العبدين فيما دون النفس وهي ما انفرد به الإمام أبو حنيفة وقوله راجح في المسألة والله أعلم . أن عفو الولي عن القصاص إلى الدية غير جائز ولو كان الصغير محتاجاً إلى مال للإنفـــاق عليه ؛ لأن نفقته واجبة في بيت المــــال وهي تكفيه فلا حاجة إلى العفو عن القصاص إلى الدية . أن دية العمد حالَّـةٌ في مال الجاني ، ولا تكون مؤجَّلةً ؛ لأن القاتل عمداً غير معذور فلا يستحق التخفيف ، بل يستحق العقوبةَ ومنها أن يُطَالَبَ بدفع الدية معجَّلةً . أن الواجب من الفضة اثنا عشر ألف درهم . أن دية الذمي نصف دية الحر المسلم . أن دية المجوسي ثمانمائة درهم . أن الكفارة واجبة على الضارب في إسقاط الجنين . أن المدعين هم الذين يبدأون بأيمان القسامة ، فإن حلفــوا ثبت موجب القســــامة ، وإن نكلوا رُدَّت الأيمانُ على المدعى عليهم . أن القسامة لا تشرع إلا إذا كان القاتل مجهولاً ؛ لأن اشتراط التعيين يتنافى مع الحكمة من مشروعية القصاص وهي ما انفرد به الإمام أبو حنيفة وقوله راجح في المسألة . إذا نكل المدعون عن أيمان القسامة حلف المدعى عليهم خمسين يميناً وبرئوا ، وإن نكلوا حُكِمَ عليهم بالدية في دعوى القتل العمد وإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليهم فإن الإمام يفديه من بيت المال . أن ما يحملــه كل واحد من العاقــلة غير مقدَّر لكن يُرْجَعُ فيه إلى اجتهاد الحاكم ، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق . أن العاقـــلة لا تحمـــل مــا دون ثلث الـدية الكاملة ، فإن بلغت الثلث أو زاد عليها حملته العاقلة .