Abstract
1خروج الدم عن دائرة المعاملات التجارية: ذهب البعض إلى أنه ليس من المعقول وضع الدم ومنتجاته على قدم المـساواة مع البضائع والمنتجات التي يستهلكها الإنسان, فالدم لـيس ً منتجـا ً عاديـا أو ً تافهـا وبالتالي فلا يمكن اعتباره ً منتجا من المنتجات التي ينطبق عليها قانون قمع الغش. ?2جسامة مسؤولية الجناة: إن إضفاء وصف الغش على نقل الدم الملوث يـوحي بالتقليـل مـن جـسامة هذه المأساة الإنسانية التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص وانتظار الكثـير مـن الأشخاص نفس المصير إذ إن جريمة الغش تقـوم اسـتقلالاً عـن تحقـق أي نتيجـة ضارة. وبالتالي فإن تبني تكييف الغش في عمليات نقل الـدم فيـه تقليـل لمـا اقترفـه المتهمون من أخطاء على الرغم من جسامة مسئولية الجناة في هذه القضية).(1 الاتجاه الثاني: وقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى تكييف وصف التسميم على الفاعل ويأتي وصف التسميم في مقدمة الأوصاف المفضلة لد? الكثيرين لانطباقه عـلى حـالات متعددة للنقل العمدي لعدو? الإيدز والالتهـاب الكبـدي الوبـائي وتقـع جريمـة التسميم في مجال نقل الدم الملوث بصور مختلفة أبرزها تلك التي تناولها جانب كبـير بشأن قضية الدم الملوث وصور السلوك في مجـال نقـل العـدو? والـصور المختلفـة