Abstract
المستخلص: شكل الحفاظ على الأموال غايةً بشرية منذ الأزل , وحظيت أموال الدائنين لدى مدينيهم بالجانب الأكبر من الحماية , الذي لم يقتصر في البداية على الضمان المالي , وإنما امتد إلى الضمان الجسدي , الذي جعل للدائن الحق في بيع مدينه كرقيق لاستيفاء حقه, وفي أحوال أخرى قتله . ومع تطور النظم القانونية اقتصر ضمان الديون على أموال المدين دون شخصه وهو ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تسبق فيها حماية النفس حماية المال , وعلى دربها سار النظام السعودي أن جميع أموال المدين ضامنة لجميع ديونه , وتلك خلاصة مفهوم مبدأ الضمان العام الذي يساهم بشكل كبير في حماية حقوق الدائن دون إخلال بكرامة المدين , ويختلف مبدأ الضمان العام المرتبط بالذمة عن الضمانات الخاصة في القانون من رهن وكفالة ونحوهما . ولا يشكل الضمان العام في البداية إلا مجرد اطمئنان معنوي للدائن في استيفاء حقه , إذ إن وجوده لا يمنع المدين بأي حال من التصرف في أمواله على أي وجه كان إلا إذا نص النظام على غير ذلك , ومع هذا يترتب على الضمان العام آثارٌ خطيرة تبدو أهميتها في قدرة الدائن أياً كان دينه على غل يد المدين عن التصرف في أمواله مهما بلغ حجمها عن طريق الحجز وإجراءات التحفظ, ووسائل حفظ الضمان وتقويته كالدعاوى .