Abstract
وخلاصة البحث تشتمل على العناصر والنقاط المهمة للموضوع على النحو الآتي: 1- التستر هو: تغطية الشيء عن الأنظار، وإخفاء خبره، قصدًا لغرض معين. ويعني إخفاء الشخص المجرم والمطلوب بحق، وستر فعله، وكتمان خبره، عن السلطات الأمنية، أو عن صاحب الحق وغيره من الناس، لقصد إنجائه من العقوبة، أو تفويت حق الغير، أو الإضرار بصاحب الحق. أو إخفاء الشخص المظلوم المطلوب بغير حق، وكتمان خبره عن طالبه، لإنقاذه من الظلم، ومنع حدوث الجناية عليه. 2- أبرز الألفاظ والمصطلحات التي لها صلة بالتستر، والتي تفيد في إيضاح مفهوم التستر والرجوع إلى أماكن البحث فيه هي: الكتمان والإخفاء، والتشهير والإشاعة، والشفاعة، وعلاقتها بالتستر من أحد الوجهين: الترادف والاتفاق في جوانب، أو التضاد والاختلاف في جوانب. 3- أركان التستر أربعة: أ- المتستِّر، ويشترط فيه أن يكون مكلفًا قاصدًا للتستر، عالماً بأن المستور محل التستر غير مأذون فيه شرعًا، مختارا في تستره راضيا به. ب- المتستَّر عليه، ويشترط فيه أن يكون معرضا للعقاب، أو مطالبا بحق وجب عليه، أو يكون معرضا للخطر كالظلم. جـ- المستور -محل التستر- وهو الأمر الذي يراد ستره وإخفاؤه من حق أو فعل محظور أو جريمة وآثارها، ويشترط فيه أن تتعلق به الأحكام الدنيوية ويكون غير مأذون فيه شرعاً. د- فعل التستر: أي قيام المتستِّر بالتستر، وقد يسمى بالركن المادي، ويشترط فيه تحقق فعل التستر، وأقله أن يحصل الشروع فيه. 4- دراسة أنواع التستر توضح مفهوم التستر وحقيقته أكثر، وتساعد على معرفة أحكامه، فينقسم التستر باعتبارات مختلفة إلى ثمانية أنواع: أ- باعتبار المتستِّر إلى: المجرم وهو نفس المتستَّر عليه، وآحاد الناس، والسلطة الأمنية. ب- وباعتبار المتستَّر عليه: إلى ذوي الهيئات، ومستور الحال، والمشتهر بفسقه والمجاهر بذنبه، والمتعرض للخطر والظلم. جـ- ويقع التستر باعتبار محله في ثلاثة جوانب من أبواب الفقه: في العقوبات وتشمل الجنايات والحدود والتعزيرات، وفي المعاملات، ومن ذلك التستر التجاري، والتستر على المتخلفين والمخالفين للإقامة النظامية، وفي فقه الأسرة. د- وباعتبار الباعث يكون التستر إجراميا ووقائيا وماليا. هـ- وباعتبار قوة المصلحة وضعفها قد يكون التستر في المصلحة الضرورية، وقد يكون في المصلحة الحاجية، وقد يكون في المصلحة التحسينية. و- وباعتبار صاحب الحق يكون في حق الله تعالى، وفي حق العبد، وفي حق مشترك وحق الله غالب، وحق مشترك وحق العبد غالب. ز- وباعتبار الوقت قد يكون مؤقتا، وقد يكون غير مؤقت، وقد يكون قبل وقوع الجريمة، وحال وقوعها، وبعد وقوعها وهو الأغلب. حـ- وباعتبار الحكم ينقسم إلى تستر مشروع وتستر ممنوع، فيطرأ عليه الأحكام التكليفية الخمسة. 5- الإيواء: ضم الإنسان غيره إلى مكان يقيم فيه، ومنعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه، وتأمينه من مخافة قصدًا. 6- أبرز الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة بالإيواء، التي تعين على إيضاح مفهومه وجلائه، والرجوع إلى أماكن البحث فيه، وهي: الجوار والأمان واللجوء، والنفي والتغريب، وتأتي علاقتها بالإيواء من أحد الوجهين: التراف والاتفاق في جوانب، أو التضاد والاختلاف في جوانب. 7- وللإيواء خمسة أركان: أ- المؤوي: ويشترط فيه أن يكون مكلفا قاصدا للإيواء، عالما بأن موضوع الإيواء غير مأذون فيه شرعاً، مختارًا في إيوائه راضيا به. ب- المؤوَى: ويشترط فيه أن يكون معرضا للعقاب أو التهديد بالظلم يريد النجاة منه. جـ- موضوع الإيواء -محله- ويشترط فيه أن يكون محظورًا شرعًا، معاقبا على جنسه عقوبة دنيوية. د- فعل الإيواء، أي قيام المؤوِي بإيواء المؤوَى فعلاً، ويشترط فيه تحققه، وأقله أن يحصل الشروع فيه. هـ- المأوي ومكان الإيواء، ويجب أن يكون آمنا، ويغلب على الظن أنه يحمي المؤوِي مما يخافه. 8- وبدراسة أنواع الإيواء ينجلي مفهوم الإيواء أكثر، وهي تفيد في معرفة الأحكام الشرعية للإيواء، فينقسم باعتبارات مختلفة إلى ثمانية أنواع: أ- باعتبار المؤوِي: يكون الإيواء من المؤوَى نفسه بتحصنه في مكان، ومن آحاد الناس، ومن السلطة، والمؤوي من آحاد الناس قد يكون فردا واحدا من عامتهم، وقد يكون ذا جاه وصاحب شأن في قومه، وقد يكون فئة وجماعة أو عشيرة رجل يتفقون على إيوائه، والإيواء من السلطة قد يكون من بعض أفرادها لمواطن آخر، وقد يكون من سلطة الدولة العليا لبعض رعايا الدولة الأخرى.