Abstract
1-أن الحَقْن : حبس الشيء وجمعه من حيث الأصل اللغوي ، وأما من حيث الاصطلاح القاموسي والطبي ، فإن الحُقَن : أدوات تستخدم لحقن السوائل الدوائية في الجسم أو سحبها منه . 2-تنقسم الحقن الطبية إلى أقسام متعددة ، باعتبارات مختلفة ، وأشهر التقسيمات : تقسيمها باعتبار موضع الاستعمال في الجسم ، فهي تنقسم إلى : الحقن الوريدية ، العضلية ، إبرة الأسنان ، تحت الجلد ، فحص الدرن ، بين الفقرات ، الشرجية ، داخل المفاصل . 3-يرجع تأريخ الحقن الطبية إلى أكثر من 2000سنة ، ولكن الاكتشاف الفعلي لها إنما يعود لمائة عام . 4-كان لعلماء المسلمين من الأطباء والصيادلة ، قصب السبق في اكتشاف الأدوية ، إلى أن بلغت هذا المبلغ الهائل من التقدم والدقة . 5-استخدام الحقن الطبية لا ينافي تمام التوكل على الله ، لأن التداوي مباح بالإجماع ، ولا عبرة بخيالات الصوفية ، المؤدية للاستسلام الأجوف للأمراض ، والحق هنا : مذهب أهل السنة من الاستسلام لقدر الله ، مع أخذ أسباب الشفاء بتناول الأدوية . 6-لا تخلو الحقن الطبية إذا أدخلت في السبيلين أو أحدهما ثم أخرجت من حالين : أ- أن يخرج معها شيء من النواقض ، فينتقض الوضوء . ب- ألا يخرج معها شيء فلا ينتقض الوضوء ، لكن لا يوجد حقنة طبية يمكن استعمالها بدون أن يخرج معها شيء . 7-ينبني أثر التنقية الكلوية على الوضوء على خلاف أهل العلم في خروج الدم من غير السبيلين ، ولهم في المسألـة قولان مشهوران ، والأرجح أن الدم الخارج في التنقية الدموية لا ينقض الوضوء . 8-أجمع أهل العلم على أن الحقن الطبية المخدرة تنقض الوضوء . 9-اختلف أهل العلم في الحقن المخدرة ، هل يجب قضاء الصلاة الفائتة بعد أن يفيق من تعاطاها أم لا ، على قولين،أرجحهما : وجوب القضاء ، لأنه تناولها باختياره . 10-تصح الصلاة مع حمل الحقنة الطبية النجسة إن خاف الضرر بنزعها ،وذلك مثل : كيس التصريف للمرضى المقعدين أو العاجزين عن القيام ، وإن لم يخف الضرر لزمه نزعها . 11-اختلف أهل العلم في صلاة المحقون بحقنة نجسة على قولين ، بناء على اختلافهم في حكم التداوي بالمحرمات والنجاسات ، والراجح : حرمة التداوي بالمحرمات والنجاسات ، إلا أن صلاة المحقون بحقنة نجسة تصح لتعذر إخراجها من البدن وقد اختلطت بمائعات الجسم وسوائله . 12-تصح صلاة من حقن بدم غيره ، لأنه دم ليس بمسفوح ولا نجس . 13-لا تؤثر إبرة الأسنان على فساد الصيام ، وأمـا الحقن عن طريق السبيلين فإنها محل خلاف ، والراجح أنهـا لا تفسد الصيام . 14-اختلف أهل العلم في الحقن العضلية ، هل تفسد الصيام أم لا ، بناء على اختلافهم في دخول الدواء من غير المنافذ الأصلية للجسم ، والراجح أن الحقن العضلية إذا كانت مغذية للجسم فسد الصيام ، و إلا فلا . 15-اختلف أهل العلم في الحقن الوريدية في إفسادها للصيام ، والراجح : أنها تفسد الصيام بكل أشكالها . 16-الراجح أن حقن الصائم بالدم يفسد الصيام . 17-وأما سحب الدم منه ، فإنه مخرَّج على خلاف أهل العلم في الحجامة ، والراجح : أنه إذا كان الدم المسحوب كثيراً كالتبرع بالدم ، فإنه يفسد الصيام ، وإن كان يسيراً كالتحليل فلا يفسد الصيام . 18-التنقية الدموية تفسد الصيام ، وكذا دخول سائل التنقية الدموية في الغشاء البريتوني يفسد الصيام . 19-يباح استخدام الحقن المخدرة للعمليات الجراحية ، وإن ثبت أنها تحمل أضراراً ، لأن تلك الأضرار نادرة ، فلا حكم لها . 20-اختلف أهل العلم في استخدام الحقن الطبية لمنع الحمل ، بناء على خلافهم في حكم العزل ، والراجح جواز استخدام الحقن الطبية لمنع الحمل إذا لم يكن فيها ضرر . 21-استعمال الحقن الطبية الجنسية لمن أصيب بعجز جنسي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، وهذا هو الراجح ، فالشاب ليس كالشيخ الهرم في حاجته لمداواة نفسه بالحقن الطبية الجنسية ، وأما استخدام الحقن الطبية الجنسية لتخفيف الرغبة الجنسية فجائز بلا خلاف ، وإن كان استخدامها لقطع الرغبة بتاتاً فخلاف على قولين ، أرجحهما تحريمه . 22-أجمع أهل العلم على وجوب النفقة الزوجية ، بما في ذلك : الحقن الغذائية ،وأما الحقن الدوائية فمحل خلاف على قولين ، ولم يتبين للإنسان أيهما أرجح دليلاً . 23-اختلف أهل العلم في جواز تخدير العضو بالحقن المخدرة قبل قطعه في عقوبات الحد والتعزير على قولين،أرجحهما جوازه . وأما في حال الجلد في الحد والتعزير فلا خلاف في عدم جوازه . 24-وأما في القصاص فيما دون القتل ، فيجوز استخدام الحقن المخدرة إذا وافق صاحب الحقن ( المجني عليه ) ، وإن لم يوافق فلا يجوز استخدامها . 25-اختلف أهل العلم في حكم استعمال الحقن المخدرة في قتل الحد أو التعزير على قولين ، أرجحهما عدم جوازه ، مع مراعاة استعمال الحقن المهدئة نفسياً . 26-وأما قتل القصاص ، فإن أمكن القصاص بدون حيف على الجاني ، فلا حرج بالحقن المخدرة إذا رضي ولي المجني عليه ، وإلا فلا ، وإن خيف الحيف ، فيجوز استخدام الحقن المخدرة مطلقاً . 27-يعتبر الإقرار من أقوى وسائل إثبات ضمان الطبيب حينما يعتدي أو يخطئ على المريض عن طريق الحقـن الطبية أو غيرها . 28-وتعتبر الشهادة من الضمانات الإسلامية لحفظ الحقوق ، فيثبت ضمان الطبيب عند وجودها . 29-كما أن للخبراء قولهم المعتبر في إثبات ضمان الطبيب على القول بأن قولهم من باب الشهادة لا من باب الإخبار .