أحكام الأجرة المتغيرة : دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية / إعداد هشام بن صالح الذكير ؛ إشراف عبد العزيز المحمود.
Author
$aالذكير، هشام بن صالح
Abstract
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: كان لهذا الاختيار أسباب ودوافع من أهمِّها ما يلي: 1.إن التأمل فيما شرعه الله من أحكام التعاملات بين العباد، فيه غُنْية واكتفاء عن كل معاملة أو تمويل محرم، ويرغب الباحث من خلال تعرضه لهذا الموضوع تقرير هذه المعاني، لا سيما في عصر كثر التعامل فيه بالحرام، فغرق فئامٌ من الناس في بحر السُّحت والظلم، فالحلال عندهم ما حلَّ بين أيديهم، والحرام ما حُرموا مِنه !. 2.إنه موضوع معدود ضمن النوازل المعاصرة، مع علاقته بباب الإجارة في الفقه الإسلامي، فهو موضوع يُهيئ للباحث النَّظر والتأمل في أقوال الأئمة وسبر آرائهم، مع تطبيق ذلك في أرض الواقع، مما يزيد مَلَكتَه الفقهية بالتحري والتحقيق. 3.إن المعاملات المالية المعاصرة تحتاج إلى تقعيد فقهي، وتأمل في المقاصد، مع مراعاة السياسة الشرعية وما يُصلِح أمورَ الناس، فرغب الباحث أن يُجرِّب قلمه في تحرير المسائل، ويشحذ ذهنه في تصوير النوازل، وموضوع الأجرة المتغيرة الذي أصبح وأمسى موضوعاً ساخناً بين البنوك الإسلامية والتجارية، يُعدُّ ميداناً مناسباً لذلك، من جهة تناوله للأصالة والمعاصرة، حيث إنه يتناول باب الإجارة من حيث التأصيل، وأما ربط معرفة الأجرة بمؤشر السوق، فهو بهذا الاعتبار لم يتكلم عنه الفقهاء على وجه الخصوص، لا سيما وأن تركيز الباحث على مادة تتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة يُعَدُّ امتداداً لمشروع علمي تلقَّاه الباحث خلال فصلين دراسيين في مادة (فقه المعاملات) والتي فتحت أمامَه آفاقاً واسعةً، فرغب أن يمضيَ ذلك المشروعَ فيكون بحثُه التكميلي في المجال ذاتِه. 4.إن موضوع الأجرة المتغيرة يُسهِمُ في التخفيفِ من آثارِ ظاهرةِ التضخم في العالم،"" وقد أدت ظاهرة التضخم إلى تناقصٍ مستمرٍ بل وحاد في كثيرٍ من الأحيان في القوةِ الشرائية للنقود، ولا شك أن ذلك أدَّى ويؤدي إلى تضررِ أصحابِ الديونِ والالتزامات طويلة الأجل، حيث تنخفض حقوقهم انخفاضاً شديداً عما يجب أن تكون عليه""(1). وبهذا تأتي الأجرة المتغيرة لِتَرْبط العوض بمقياس عام، ومؤشر منضبط ثابت للمدفوعات المؤجلة، مما يؤدي إلى تخفيف نسبة مخاطر تقلبات السوق بين المتعاقدين. 5.من الأحكام المقررة في عقد الإجارة، أن تكون الأجرةُ معلومةً بصورةٍ تامةٍ عندَ التعاقد، سواء أكانت مبلغاً واحداً مقبوضاً في بداية العقد، أو نهايته، أو كانت مُقسَّطَةً على فتراتٍ دورية كالسنة، أو الشهر مثلاً. فتَكمُن أهمية هذا الموضوع بصفة خاصة، من حيث دراسة كلام الفقهاء في شرط العلم للأجرة النافي للجهالة والغرر، وعلاقة ذلك بقواعد كلية في الشريعة، كقاعدتي: الغرر والحيل.