الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها القضائية / إعداد ماجد بن بلال شربه ؛ إشراف يوسف بن عبد الله الشبيلي.
Abstract
طلب العلم وتعليم الناس أفضل عبادة تُقرب بها إلى الله بعد الفرائض ، وكلما كان هذا العلم أنفع وأعم ؛ كان أفضل و أعظم أجراً ؛ لكثرة المستفيدين منه ، لذا كان الفقه من أجل العلوم إذ به يعرف العباد الأحكام الشرعية ، و به يعبدون ربهم على هدى وبصيرة ، ولما كان للضوابط الفقهية بالغ الأثر في جمع شتات الفقه ، ولم شمله ، ونظم متناثرة ، كان لها قصب السبق في الفضيلة ، وعلو المنزلة ؛ في عناية الفقهاء بها ؛ لما لها من تكوين الملكة لطالب العلم والفقيه ، وتسهيل معرفة الأحكام وضبطها في نظام واحد ، خاصةً في الأمور التي يكثر طلب الناس لها والسعي وراءها ( كالعقار مع تعدد صوره ) ، ويحتاجه أهل الخبرة منهم ؛ لمعرفة حلاله من حرامه ، وما يجب لهم وما يجب عليهم ، وأهل القضاء ورجال هيئة النظر وغيرهم ، مما تدعو الحاجة إلى بيان أصوله وضوابطه و التزاماته ، ومنه تبدو أهمية الموضوع . أسباب اختيار الموضوع اشتعلت فتيل العقار، وطارت سوقه في الآونة الأخيرة ،وتعددت أشكاله، واختلفت ألوانه، وتهافت الناس عليه ،وكثرت تعاملاتهم به، و تنافسهم فيه ؛ و تبعاً لذلك ؛زادت خصوماتهم ،وكثرت مشاكلهم ،وذلك لاختلاط الموازين، وتبدل الأمور عند الكثير منهم، وما ذاك إلا لسببين : أحدهما الطمع والجشع والآخر هو الجهل وقلة العلم ، أما الجشع والطمع فعلاجه محاسبة النفس وتقوى الإله ، وأما قلة العلم والجهل فعلاجه التعلم والمعرفة والإطلاع - وهو ما نحن بصدده الآن - ، وهذا الباب العظيم - باب العقار - قد حاز على حظ وفير من أحكام الشريعة الإسلامية ، بل إنه قد انفرد بأحكام كثيرة تخصه، وما ذاك إلا لما يختص به من خصائص تميزه عن غيره ،و لخلو الساحة العلمية ( على غلبة ظني ) من سفر جامع لأحكامه ومسائله وضوابطه الفقهية، مع مسيس الحاجة إليه، مما حداني بالبحث في هذا الموضوع ،وإفراده في مبحث مستقل،إضافةً إلى الأسباب التالية :- 1-الإيمان التام بأن كل مسألة مستجدة لا بد لها أن ترجع إلى أصل لها في الشريعة الإسلامية ، ولا تعرف الفروع إلا بإدراك الأصول ومعرفتها وضبطها . 2-الرغبة في جمع صور العقار وأشكاله وضبط أحكامه في مبحث مستقل ومن صوره :- المدن والقرى و الضيع والطرقات والمرافق العامة والبيوت والشقق والمزارع وغيرها من الصور المتنوعة وضبط بعض المسائل مثل :- أ)حدود العقار الشرعية . ب)ضوابط الجوار . ج)ضوابط الإرتفاق بالعقار .