التطبيقات الفقهية لقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه في فقه الأسرة
Author
الجميلي، عبد الرحمن بن حجاب بن عودة
Abstract
من القواعد الفقهية المعروفة لدى العلماء قاعدة :"" من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"" وقد ذكرها كثير من العلماء في كتبهم حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية من ذكرها أوالإشارة إليها. ومعنى القاعدة إجمالاً : أن من تعجّل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئاً وعوقب بنقيض قصده. وقال ابن رجب مبيناً معناها :""من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه "" . وقال بعض الفقهاء :"" من استعمل ما أخره الشرع يجازى برده "" وقال الشيخ السعدي في نظم هذه القاعدة في منظومة القواعد الفقهية : معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه أي أن المستعجل للشيء المحرم عليه الآن مع أنه سيباح له بعد حين ولكن لا يصبر حتى يأتي وقته فيستعجل سببه وطلبه فحكم عليه بأنه ""قد باء بالخسران مع حرمانه"" أي أنه يصير إلى الخسارة مع حرمانه بالكلية مما استعجله وتسرع في حصوله ، ولاستخدامه الوسائل غير المشروعة للحصول على مطلوبه.