المسائل التـي على خلاف القياس في كتاب المبسوط للسرخسي من باب العفو عن القصاص من كتاب الديات إلى نهاية باب ما يحدث في المسجد والسوق: جمعا ودراسةh /
Author
العبودي، عبد العزيز بن عبد الله بن عمر
Abstract
وخلص الباحث إلى النتائج التالية: 1- التعريف المختار للدية أنها هي: المال الواجب بالجناية على الآدمي في نفسه أو ما دونها، وأما المال الواجب بالجناية على ما دون النفس فيسمى أرشاً. 2- القول بأن بعض المسائل مخالفة للقياس: - إن أريد به إخراج المسألة عن نظائرها لوجود المقتضي لذلك، ثم إلحاقها بنظائر لها؛ هي أليق بها مراعاة لمقاصد شرعية أعلى، فإن هذا المعنى صحيح يجب الإقرار بوجوده. - وإن كان المراد بمخالفة القياس إخراج المسألة عن نظائرها، ثم الحكم عليها بالشذوذ وجعلها مستثناة دون معنى ناظم لها مع نظائر لها، فإن هذا المعنى باطل تُنَزَّهُ عنه الشريعة المعظمة. 3- العفو عن الجناية على مادون النفس لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن لا تسري الجناية إلى النفس: فإن عفو المجني عليه صحيح باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية: أن تسري الجناية إلى النفس فيهلك: فلا يخلو الأمر من حالتين: ( أ ) أن يعفو عن الجراحة وما ينجم عنها، فيصح العفو ويسقط القصاص والدية عن الجاني. (ب) أن يعفو عن الجراحة، دون ما ينجم عنها، فالراجح صحة العفو، فيسقط القصاص عن الجاني، ولكن تجب عليه الدية إلا ما عفا عنه المجني عليه من الدية فيسقط. 4- إذا ثبت عفو أحد وليي الدم بشهادة الآخر، وصدّق وليُّ الدم المشهودُ عليه الوليَّ الشاهد: فللشاهد نصف الدية، وليس للمشهود عليه شيء، سواءٌ صدّقه القاتل أو كذّبه.