التطبيقات الفقهية لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما من كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الطلاق
Author
العامر، عمر بن محمد بن أحمد
Abstract
تتضح أهمية هذا الموضوع من خلال مايلي : أولاً : أن هذا الموضوع له صلة بعلم العلل الفقهية ، والذي يتميز به الفقيه الراسخ عن غيره. ثانياً : أن هذه القاعدة من القواعد التِ يكثر أهل العلم في القديم والحديث من ذكرها ، مما يدل على منزلتها عندهم . ثالثاً : أن الشريعة مبنية على هذه القاعدة ، ويبين ذلك ابن القيم – رحمه الله - بقوله :( فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً ، ولهذا إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما : كالخمر ، علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار، فإذا زال عنها وصارت خلاً زال الحكم ، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية ، فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه ، وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها، والشريعة مبنية على هذه القاعدة )1 كما أورد الشيخ عبدالرحمن السعدي في: (رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة) تعليقا على قاعدة: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً) قوله: ""فالعلل التامة التِ يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم ""اه . 2 والعلة التامة هي: ما يجب وجود المعلول عندها، وقيل: العلة التامة جملة ما يتوقف عليه