لم يرد تعريف الشيك في كتب الفقهاء السابقين ، لكن عرفه بعض المتأخرين بأنه ""سند ائتمائي مكتوب وفق أوضاع حددها العرف ، يتضمن أمراً غير مشروط ، يوجهه الساحب إلى البنك الذي يودع فيه نقوده ، يطلب فيه أن يدفع بمجرد الإطلاع مبلغاً معيناً لشخص معين أو لإذنه أو لحامله .