تنفيذ الحكم القضائي في غير العقوبات /
Author
السرهيد، خالد بن سعد بن محمد
Abstract
ولما كان القضاء يمر بمراحل متعددة، فأوله: نصب القضاة وما يتعلق بذلك من أحكام، ثم يأتي إقامة الدعوى والنظر فيها، ويعقب ذلك تمحيصها والتثبت من صحتها بوسائل الإثبات، فيصدر القاضي حكمه في القضية المنهي للخصومة والدعوى، وتختم العملية القضائية بتنفيذ هذا الحكم الفاصل في النزاع، فإن هذه المرحلة الأخيرة هي أهم المراحل، والهدف الرئيس من وجود القضاء، والثمرة من كل المراحل السابقة؛ لأن المقصود أن يصل صاحب الحق إلى حقه، وأن يرفع الظلم عن المظلوم، وأن تردّ الحقوق إلى أصحابها، وأن تصان الأعراض والدماء والأموال، وهذا كله لا يتحقق إلا عن طريق تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة بعد الدعوى، والإثبات، ومعرفة حكم الله تعالى في الواقعة، وقد أشار إلى هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في كتابه إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- حيث قال: (فافهم إذا أُدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له).