أحكام الانفراد في الفقه الإسلامي
أبرز مسائل هذا البحث ، وهي تتلخص في النقاط التالية: -أن انتقال المأموم من صلاة الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جائز ، وتصح معه صلاته، وأن انتقاله من غير عذر محرم ، وتبطل معه صلاته . -أن انفراد الواحد بصلاة الفريضة عن الجماعة لا يبطل صلاته؛ لأن الجماعة غير شرط لها على الراجح ، ولكنه آثم ؛ لتركه الواجب بتخلفه عن الجماعة . -أن المنفرد بالصلاة خلف الصف إذا كان أقدم على الفعل جاهلاً، فصلاته صحيحة ، وإن لم يكن جاهلاً، فصلاته باطلة. -كراهة الانفراد بصلاة التراويح إذا كان سببا لتعطلها في المساجد، أو سبباً للتكاسل عنها، واستحباب صلاتها جماعة . -أن انفراد شخص عن الجماعة التي تريد إقامة صلاة العيد إن كان العدد المشترط لإقامتها لا يكمل إلاّ به يحرم ، وإن كان يكمل دونه، فإن الانفراد يكون مكروهاً. -إباحة الانفراد في صلاة الخسوف والكسوف ، والأصل في صلاتهما الجماعة . -أن انفراد الواحد بالصلاة على الجنازة يترتب عليه ما يترتب على صلاة الجماعة من الإجزاء وسقوط المطالبة بالصلاة عليها. -إباحة أن ينفرد واحد من الأصناف الثمانية – التي هي مصارف للزكاة – بأخذ جميع الزكاة . -أن انفراد الواحد برؤية هلال رمضان تثبته ، وانفراد الواحد برؤية هلال شـوال لا تثبته. -أن المحرمين المشتركين في قتل الصيد لا ينفرد واحد منهم بالإلزام بالجزاء ولا يشتركون في جزاء واحد ، بل يكون على كل واحد منهم جزاء كامل . -أنه إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل كافر ، فإن سلبه ينفرد به من كانت ضربته مؤثرة ومسببة للموت ، سواء كان هو الضارب الأول أو الثاني . -أن لكل واحد من العاقدين الانفراد باشتراط الخيار مدة محددة ، فيكون له ما يختاره من ا لفسخ والإمضاء خلال تلك المدة . -أن انفراد أحد الشريكين بإمضاء عقد لهما فيه الخيار لا يسقط حق الثاني في الفسخ . -أن انفراد بعض الورثة بإمضاء عقد كان لمورثهم فيه الخيار لا يسقط حق الباقين في الرد. -أن حافظي الرهن ليس لأحدهما الانفراد بحفظه ، فإن انفرد أحدهما بالحفظ ترتب عليه الضمان حالة التلف . -أن من وجد عين سلعته عند من حُكم بفلسه ينفرد بها عن سائر الغرماء . -أن المقدم من الراكبين لا ينفرد بضمان جناية الدابة إلاّ إذا كان سبباً فيها . -أنه ليس لأحد الشريكين في شركة العنان الانفراد بربح زائد عن شريكه حالة تساوي المالين أو نقص مال طالب الزيادة عن مال شريكه، ولمن كان ماله أكثر أن ينفرد باشتراط ربح زائد عن شريكه بنسبة الزيادة في رأس ماله. -أن لأحد الشريكين في شركة الأبدان أن ينفرد بربح زائد عن شريكه . -أنه ليس لأحد الوكيلين أو الوصيين الانفراد بالتصرف دون صاحبه إذا كانت الوكالة أو الوصية مطلقة وخالية مما يدل على الإذن بالانفراد . -أنه إذا أوصى شخص لبني فلان ، فإن الذكور لا ينفردون بالوصية دون الإناث إذا كان بنو فلان الموصى إليهم قبيلة، كما لو قال أوصيت لبني هاشم، وأما إذا لم يكونوا قبيلة كأن تكون الوصية لبني فلان ، وفلان أبٌ خاص لهم ، وليس بأبي قبيلة ، كما لو كان لزيد – الذي هو علم على رجل – بنون، فأوصى شخص لهم ، فإن الذكور ينفردون بالوصية دون الإناث . -أن الأولياء المتساوين في جهة القرابة والدرجة والقوة، لكل واحد منهم أن ينفرد بتزويج المولَّى عليها دون إجازة من باقي الأولياء المتساوين معه . -أن لأحد الأولياء الانفراد بالمطالبة بفسخ نكاح مولِّيته لسبب من الأسباب ، كما إذا زوَّجها أحد الأولياء من غير كفء . -أنه إذا انفرد بالإسلام أحد الزوجين والزوجة غير كتابية ، وعرض الإسلام على الثاني ولم يسلم ، فإنه لا يفرق بينهما، لا قبل انقضاء العدة ولا بعدها ، وللزوجة الخيار بين التربص والفرقة. وإذا انفرد الزوج بالإسلام وكانت زوجته كتابية فله استدامة النكاح معها . -أن الحضانة ينفرد بها، أقرب المستحقين لها، كما لو تنازعت الأم مع أم الأم، فإن الأم تكون أحق بها ، فإن تساوى المستحقون للحضانة في درجة القرابة من كل وجه ، كما إذا كانا أخوين أو خالتين ، وتنازعا في الحضانة ، فإنه ينفرد بها أكبرهم إذا استووا في الصيانة والشفقة والدين . -أن انفراد الموسر من الشريكين بعتق نصيبه من مملوكهما يؤدي إلى عتق جميعه ، ويضمن لشريكه قيمة نصيبه . -أنه إذا اشترك في الجناية اثنان فأكثر ، وانفرد أحد المشتركين فيها بصفة تمنع تنفيذ القصاص عليه ، كما إذا اشترك في قتل الولد أب وأجنبي ، وفي قتل الذمي مسلم وذمي، وفي قتل العبد حر وعبد ، فإنه ينفرد بالقصاص الأجنبي دون الأب اتفاقاً ، والذمي والعبد دون المسلم والحر على الراجح . -أنه ليس للمكلف من مستحقي القصاص الانفراد باستيفائه قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون ، فإن تعجل أحدهم استيفاء القصاص ، وقتل الجاني ، فلا قصاص عليه، ويضمن لبقية الورثة أنصباءهم من الدية . -أن انفراد أحد مستحقي القصاص بالعفو عن الجاني على مورثهم يسقط حق الباقين في القصاص . -أن انفراد أحد الشهود على الزنا بالرجوع عن شهادته يؤدي إلى أن يحدَّ جميع الشهود حد القذف ، لعدم اكتمال النصاب في الشهادة على الزنا . -أن انفراد أحد المقذوفين بكلمة واحدة بإسقاط حقه في الحد لا يسقط حق من بقي من المقذوفين في المطالبة باستيفائه . -أن المنفرد من الشريكين في السرقة بإخراج مالاَ يبلغ النصاب لا قطع عليه . -أن انفراد أحد الشريكين في السرقة بصفة تمنع القطع يؤثر في درء الحد عن شريك الصبي والمجنون ، فلا يقطع ، ولا يؤثر في شريك الأب ، فيقطع .