أحكام المنازعات بين الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية
اشتملت هذه القضية على إخلال الوسيط بالتزامه بأن ينفذ أوامر التداول بحسب تعليمات المستثمر, حيث باع أسهم المستثمر دون أمر منه, وأخل كذلك بالتزامه بالتخصيص في الوقت المناسب فلم يخصص الأسهم التي طلب المستثمر شرائها إلا في اليوم التالي وبعد أن طلب المستثمر تنفيذ أوامر شراء أخرى بالمبلغ, مما نتج عنه كشف حساب المستثمر. وقد قررت اللجنة مخالفة الوسيط ومسؤوليته عن هذا الخطأ, وقررت تعويض المستثمر عن ما لحقه من هذا الخطأ على ما سبق بيانه, إلا أن لجنة الفصل في الأوراق المالية في هذه القضية أخذت برأي جديد في طريقة تقدير التعويض عن التأخر في تخصيص النقود, حيث نظرت إلى أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال فترة كشف الحساب، منسوباً إلى أدنى نقطة بلغها المؤشر في اليوم الذي قام المدعى عليه فيه بكشف الحساب، وضرب نسبة التغير في مبلغ الكشف, وهذه الطريقة تخالف طريقة الحساب التي كانت تأخذ بها اللجنة في القرارات السابقة حيث كانت تنظر إلى نسبة التغير فيما بين أعلى إغلاق بلغه مؤشر سوق الأسهم خلال فترة التأخر في التخصيص منسوباً إلى إغلاق اليوم الواجب التخصيص فيه وضرب نسبة التغير في المبلغ الواجب تخصيصه, والناتج هو مبلغ التعويض المستحق. ولعل اللجنة رأت أن هذه الطريقة أعدل في رفع الظلم وجبر الضرر, وقد سبقت الإشارة إلى أن تقدير التعويض يرجع - على الراجح- إلى اجتهاد الجهة القضائية فيما ترى أنه أجبر للضرر. والله تعالى أعلم.