أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة / إعداد مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان ؛ إشراف محمد بن علي القري.
نتائج البحث: 1ـ يجوز إنشاء الشركات المساهمة من حيث الأصل؛ لأنها لا تخرج عن العقود الشرعية الجائزة كشركة العنان والمضاربة، وكعقد الإجارة أو الوكالة بأجر. 2ـ يجوز بناء على ذلك إصدار الأسهم العادية، إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعًا، بأن لا يكون الغرض من إنشائها التعامل في أمور محرمة، مثل تصنيع الخمور، أو التجارة في المخدرات، أو التعامل بالربا كالبنوك الربوية، فإن كان غرضها غير مشروع، حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعًا لذلك إصدار الأسهم التي منها تتكون هذه الشركة. 3ـ يحرم إصدار الأسهم الممتازة ذات الأولوية في الأرباح، وذات الأولوية في أموال الشركة عند تصفيتها. 4ـ الراجح جواز إصدار الأسهم الممتازة ذات الصوت المتعدد. 5ـ الراجح جواز إصدار أسهم التمتع المبني على استهلاك الأسهم، في الحالة التي يأخذ المساهم فيها القيمة الاسمية لأسهمه، إذا كانت أقل من القيمة الحقيقية لها، على أن يكون نصيب صاحب سهم التمتع من الربح أقل من ربح صاحب السهم الذي لم يستهلك، يساوي نسبة قيمة سهمه الجديدة إلى مجموع مال الشركة، الذي يجب أن يقوم تقويمًا جديدًا يتطابق مع الواقع بعد استهلاك الأسهم. 6ـ يجوز إصدار الأسهم الاسمية، والأسهم الإذنية (الأسهم لأمر).