الضوابط الفقهية لثبوت الحقوق
تناولت الدراسة موضوع الضوابط الفقهية لثبوت الحقوق، وقد توصلت لعدة نتائج كان من اهمها: 1-إن دراسة الضوابط الفقهية علم جليل له قدره عند العلماء , وفائدته كبيرة في جمع المتفرق , وضبط المشكل من مسائل الفقه المختلفة . 2-إن دراسة مسائل الحق إثباتا وإسقاطا واستيفاء من الأهمية بمكان لأنها صفة القسط الذي أمرنا به , ولأنها تمس كافة الناس صغيرهم وكبيرهم , ذكرهم وأنثاهم . 3-الضابط لغة : الحبس والقوة , واصطلاحا : حكم كلي ينطبق على جزئياته . 4-العلماء لهم اتجاهات في تعريفهم للضابط الفقهي , فمنهم من يرى أنه مرادف للقاعدة الفقهية , وآخرون يرون أنه أعم من القاعدة الفقهية وفريق ثالث يرى أنه أخص منها . 5-إن هناك فرق بين القاعدة والضابط الفقهي , ولعل من أبرز الفروق والذي ذكره كثير من أهل العلم :أن القاعدة الفقهية تجمع فروعاً من أبواب شتى، أما الضابط فإن فروعه في باب واحد غالبا . 6-أن العلماء الأوائل لم يعرفوا الحق تعريفا دقيقا لوضوح معناه عندهم , ثم جاء من بعدهم واختلفوا في تعريفه ولعل من أسلم التعاريف وأقربها (أن الحق هو :اختصاص يقرر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة) . 7-أن الحق يثبت إما ابتداء أو عند التنازع بين المتداعين , وأنه لا يثبت إلا بالبينة الكاملة, وهي كل مايبين الحق ويظهرهمن وسائل قديمة وحديثة .