الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة /

مدى
1 item
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعة، قسم أصول الفقه، 1424 هـ.
الملخص

من خلال بحثي في هذا الموضوع توصلت لنتائج من أهمها : 1 – أن علم الفروق الأصولية هو العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين أو مصطلحين أصوليين متشابهين في تصويرهما أو ظاهرهما لكنهما مختلفان في عدد من أحكامهما . 2 – نشأ علم الفروق الأصولية مقترن بنشأة علم أصول الفقه . 3 – أنه لم يفرد مؤلف في الفروق الأصولية في باب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح . 4 – النظر أعم من الاستدلال . 5 – الفكر أعم من النظر . 6 - النظر أعم من التأمل . 7 – النظر يصح من واحد والجدال لا يصح إلا بين اثنين . 8 – الجهل البسيط عدمي أما الجهل المركب فوجودي . 9 – للمجتهد أن يتمسك بعدم الدليل فيما يتعلق بنفسه لا أن يستدل بعدم ثبوت الحكم مطلقاً بعدمه . 10 – الرأي أعم من الاجتهاد ، والاجتهاد أعم من القياس . 11 – الاستحسان يترك به القياس ، والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع القياس . 12 – فرق العلماء بين المسائل القطعية والظنية ، بأن المسائل القطعية لا يجوز الاجتهاد فيها والحق في واحد والمخطئ آثم ، ولا يجوز مخالفتها ولا التقليد فيها ولا تعارض بينها ، أما الظنيات فجائز الاجتهاد فيها والحق متعدد والمخطئ معذور ويجوز مخالفتها والتقليد فيها والتعارض بينها . 13 – الفتيا إخبار عن حكم الله المتعلق بمصالح الدنيا والآخرة ، والقضاء إخبار عن حكم الله المتعلق بمصالح الدنيا أو في ما معناها . 14 – الفتيا تعتمد على الأدلة والقضاء يعتمد على الحجاج والإمامة تعتمد على المصلحة الراجحة . 15 – أن غالب تصرفات الرسول  بالتبليغ لأن وصف الرسالة غالب عليه. 16 – أن كل ما فعله  على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة . 17 – إن كل ما تصرفه به  بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم . 18 – أن كل ما تصرفه به  بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام . 19 – الثبوت الرتبة الأولى والحكم الرتبة الثانية والتنفيذ الرتبة الثالثة والأخيرة . 20 – النذر إلزام لمنشئه والحكم إلزام للغير . 21 – المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل . 22 – أن تلاميذ الأئمة مجتهدون مقتدون بأئمتهم لا مقلدون لهم . 23 – أن قبول فتوى الفاسق تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز فلكل زمان حكم . 24 – أنه قد يفوض للنبي في وقائع معينة فيكون اجتهاد منه مؤيد بالوحي . 25 – لا ثمرة في الخوض في مسألة التفويض . 26 – أن الاجتهاد في زمن النبي  جائز للحاضر والغائب . 27 – أن عدم نقض حكم الحاكم ليس من باب الخاص والعام المتعارضين على التحقيق إنما يشبه العام والخاص بوجه ما . 28 – فتوى المفتي بعد حكم الحاكم لا تؤثر في الحكم . 29 – حكم الحاكم باجتهاده إلزام منه أما فتياه باجتهاده مجرد إخبار لا إلزام فيه . 30 – فقه الفتيا أعم من علم الفتيا . 31 – المذهب مفيد أن يكون الذاهب إليه معتقداً له أو بحكم المعتقد ، أما المقالة فلا تفيد ذلك . 32 – القول يفترق عن التخريج بأن القول يكون منسوباً للإمام على أنه قول له أما التخريج فإن الحكم يتخرج من الأصول الكلية . 33 – التخريج أعم من النقل والتخريج . 34 – الاختلاف في الرواية وقع من جهة الناقل دون المنقول عنه والاختلاف في القولين من قبل المنقول عنه . 35 – التقليد في حقيقته ظن . 36 – الاتباع هو الاقتداء أما التقليد فهو الأخذ بقول الغير من غير دليل . 37 – أن من أعتقد أن أحد المجتهدين أعلم بالصواب فليس لـه مخالفته لتشهي والتوسع. 38 – لفظ التعادل مرادف للتعارض . 39 – التعارض تقابل في الظاهر أما التناقض فهو في حقيقة الأمر . 40 – الرجحان مرتب على الترجيح فالرجحان ثمرة الترجيح . 41 – الشافعية يقدمون الجمع على الترجيح أما الحنفية فيقدمون الترجيح على الجمع في دفع التعارض بين الأدلة . 42 – أن الحنفية يرجحون بالكثرة في كل موضع يحصل به هيئة اجتماعية . 43 – الأقرب من القواعد لا يكون البعيد مخالف لقواعد الشرع بينما الموافق للقياس يكون الخبر الآخر مخالف للقياس .

مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
11
الشهري، ماجد بن علي بن أحمد آل دعمول، مؤلف