الجَوَانِبُ التَّرْبَوِيَةُ عِنْدَ جَمَالِ الدِّيْنِ القَاسِمِي
المقصود أن هذا الموضع هو الذي تسقط فيه الحصاة ، فلو جاء عند الحوض ورمى داخل الحوض أجزأه ، ولو لم يرم الشاخص كما ذكرنا ، والرمي الأصل فيه رفع اليد ؛ ولذلك نص عليه في الرواية ، ولو أنه رمى بجنبه بدون رفع يده أجزأه؛ لحصول الرمي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (( فارموا )) والعبرة أن يرمي سواء كان بعلو اليد أو كان بمسامتتها للبدن كما أن بعضهم يعصر عليه أو يكون عنده مرض أو مانع من الرفع ، فالعبرة أن تقع الحصاة في داخل الحوض ، وأن يكون وقوعها بفعل المكلف لا بآلة معينة على الوقوع ، ومن هنا فرق العلماء بين سقوط الحصى بفعل المكلف وبين سقوطه بفعل الآخر، وضربوا أمثلة منها لو رمى فوقعت على طرف الحوض ثم أصابتها حصاة ثانية فتدحرجت حتى سقطت في الحوض لم تجز الرامي الأول ؛ لأنها سقطت بفعل غيره لا بفعله نفسه ، فلابد وأن يكون السقوط في الحوض من فعل المكلف وليس من فعل آخر؛ وعلى هذا كانت السنة أن النبي -r- أمر بالرمي ولا يتحقق الرمي إلا بفعل المكلف ، فرمى عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات ، فيكبر مع كل حصاة ، فيقول : الله أكبر، إما مقارنا أو بعد الرمي مباشرة ،فإذا قرن فقال: الله أكبر أجزأه ، أو كان بعد الرمي مباشرة أجزأه ؛ لأن النبي -r- رمى وكبر أثناء رميه صلوات الله وسلامه عليه ، والعبرة أن يفرق هذه السبع ، فلو جمعها ورماها دفعة واحدة أجزأته عن حصاة واحدة ، ولا يحتسب بالسبع كاملة ، لابد وأن يفرق وأن يكون لكل حصاة رميها . قال رحمه الله : [ ويرفع يديه في الرمي ] : كما ذكرنا الرفع هذا تأسي بالنبي -r- أن يرفع يديه ويرمي ، وأما إذا رمى بدون رفع كأن يرمي بجنبه أجزأه ، وهكذا لو رمى بالطرح فإنه يجزيه ولكن السنة ما ذكرنا أنه يرفع يديه ؛ تأسيا بالنبي -r- .