نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية /

تاريخ النشر (نص حر)
2005
مدى
1 item
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء،قسم الفقة المقارن، 1426 هـ.
الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عدة محددات أهمها:- 1 -الوصول إلى الحكم الشرعي فيما تجدّد للسرقة من صور في هذه الأزمنة. وهذه الصور منها ما كان موجوداً لكن ظهر بأساليب أخرى، ومنها ما هو مستحدث. 2 -جمع آراء المعاصرين حول كل قضية واستقصاء ما قيل حول كل منها. 3 -إبراز كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا المستجدة من قبل المعاصرين بحثاً وتحليلاً، والأسس التي اعتمدوها لإصدار فتاواهم. 4 -استقصاء جميع الصور والتطبيقات المعاصرة التي تتعلق بهذا الموضوع وبيان ما يمكن إدراجه تحت أحكام السرقة وما لا يمكن إدراجه. 5 -الدراسة هي محاولة لتلمس وتتبع النمط المعرفي في التعامل مع فقه النوازل، من خلال تناول هذه القضايا بمقتضى روح الشريعة ومقاصدها وأهدافها. 6 -تجمع الدراسة في هذا الموضوع بين الجانب النظري والتطبيق القضائي لها، والمقارنة بين ما توصل له الباحث من نتائج وأحكام وما عليه العمل في المحاكم الشرعية، مع الاطلاع على معرفة ما هو محل اتفاق من هذه الصور وما هو محل خلاف في الجانب التطبيقي. وقد ظهر لي من خلال بحث مسائل الموضوع وجزئياته نتائج كثيرة، من أهمها: 1-النوازل الفقهية هي: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. 2-يُطلق الفقهاء على المسائل التي استجدت في عصورهم عدة ألفاظ ومصطلحات منها: القضايا المستجدة، والنوازل، والواقعات، والفتاوى، والحوادث. 3-تُعرَّف السرقة عند الفقهاء باعتبارين: أ -باعتبار كونها مُحرَّمة هي: أخذ مال الغير خفية ظلماً. ب-باعتبار ترتب حكم شرعي عليها، وهو القطع هي: أخذ المكلف المختار الملتزم نصاباً من مال محترم مملوك لغيره بقصد سرقته، وإخراجه من حرزه خفية بلا شبهة. 4-توسَّع المالكية -خلافاً لبقية فقهاء المذاهب- في تحديد معنى الحرابة لتشمل: الاعتداء على العرض مغالبة، والقتل غيلة، وأخذ المال مخادعة. 5-هناك ألفاظ ذات صلة بلفظ السرقة وهي: الحرابة، والنهب، والاختلاس، والغصب، والنشل، والنبش، والخيانة، والجحد. والعنصر الأساسي الذي يميز السرقة عن هذا الألفاظ هو عنصر الاستخفاء والاستتار. فهو الركن الأساسي في السرقة دون غيرها. 6-هناك اصطلاحان للعلماء في تحديد مفهوم المال شرعاً، أحدهما للحنفية، والآخر لجمهور الفقهاء، والفرق بين الاصطلاحين: أ -أنَّ الحنفية لم يجعلوا من عناصر المالية إباحة الانتفاع به شرعاً؛ بينما اشترط الجمهور وجودها لتحقق المالية. ب-لم يجعل الجمهور من عناصر المالية كون الشيء عيناً ماديَّة؛ بينما اشترط ذلك الحنفية، وكان من ثمرة ذلك، الاختلاف في مالية المنافع، والمسلك الأولى بالاعتبار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تحديد معنى المال.