قاعدة الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له وتطبيقاته القضائية
1- القاعدة الأصولية ناشئة في أغلبها عن الألفاظ العربية وما يعرض لها ، أما القاعدة الفقهية فغالبها مأخوذ من تتبع النصوص وما تشتمل عليه من أحكام فقهية . 2- القاعدة الأصولية موضوعها : الأدلة الشرعية، أما القاعدة الفقهية فموضوعها : فعل المكلف . 3- القاعدة الأصولية متقدمة في الوجود الذهني والواقعي على الفروع الفقهية، أما القاعدة الفقهية فهي متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية . 4- القاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة أما القاعدة الفقهية فيستفيد منها المجتهد والمقلد . ب ـ أنواع القواعد الفقهية وحجيتها : أولاً : أنواع القواعد الفقهية : تنقسم القواعد الفقهية إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة هي كما يلي : الاعتبار الأول : أنواع القواعد من حيث اتساعها وشمولها : القسم الأول : القواعد الشاملة لجميع أبواب الفقه تقريبا، وهي القواعد الخمس الكبرى . القسم الثاني : القواعد الشاملة لفروع كثيرة من أبواب متعددة، ولكنها أقل شمولا من القواعد الخمس الكبرى . القسم الثالث : القواعد الشاملة لفروع قليلة من أبواب محدودة مقارنة بغيرها . تنبيه: التمييز بين القسم الثاني والثالث أمر نسبي يختلف فيه من فقيه لآخر. الاعتبار الثاني : أنواع القواعد من حيث الاتفاق عليها أو عدمه: القسم الأول : القواعد المتفق عليها، وهي نوعان : النوع الأول : القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، وهي القواعد الخمس الكبرى .