عقد الإذعان دراسة مقارنة /

مدى
1 item
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الشرعية، 1426 هـ.
الملخص

وفي هذا الملخص خلاصة بحث "" عقد الإذعان"" دراسة مقارنة، أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها وهي كالآتي: 1-يطلق أهل اللغة على العقد معاني متعددة منها الشد والربط، ومنها التأكيد والتوثيق والإحكام ،ومنها العزم ،ومنها الجمع ،ومنها العهد ،والجامع لهذه المعاني هو الربط ،ويشمل الربط الحسي والمعنوي. 2- تختلف القوانين في ذكر تعريف للعقد، فمنها من يضع له تعريفاً، منها من يغفل ذلك، ومن التعريفات التي درج على ذكرها عند شراح القانون تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري حيث يقول: هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان ذلك الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو إنهاءه. 3-للفقهاء اطلاقان على العقد: إطلاق عام: يقصد به كل التزام يتعهد بمقتضاه إنسان الوفاء به سواء كان الالتزام بمقابل كالبيع ونحوه ،أوبدون مقابل كالنذر واليمين، وسواء كان ذلك التزاماً دينياً أو دنيوياً. وإطلاق خاص: يقصد به الالتزام الصادر من شخصين متقابلين وهذا الاستعمال هو الأكثر عند الفقهاء. ويمكن أن يعرف بأنه التزام شيء بارتباط الإيجاب بالقبول. 4- يطلق أهل العلم على الإذعان معاني متعددة منها: الإقرار ،ومنها السرعة في الطاعة والانقياد، ومنها الذل والخضوع. وهذه المعاني السابقة متوفرة في عقد الإذعان إذ المذعن مضطر إلى التعاقد فهو في موقف ضعيف ذليل يجعل منه مطيعاً ومنقاداً للشروط التي وضعها الطرف القوي. 5- يعد عقد الإذعان من العقود الحديثة النشأة ظهر أول ما ظهر في العالم الغربي إبان ظهور الثورة الاقتصادية الحديثة وقد اختلف علماء القانون في اسم هذا العقد ،ففي القانون الفرنسي أطلق عليه عقود الانضمام، أما القوانين العربية فأغلبها يطلق عليه عقود الإذعان، و هذا اللفظ أول من قال به الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وفي القانون المدني اللبناني يطلق عليه عقود الموافقة. 6-يختلف علماء القانون في تعريف عقد الإذعان، فمنهم من يقتصر على ذكر خصائصه ،ومنهم من يهتم بالناحية الشكلية للعقد ويغفل الحديث عن الخصائص ،والذي يظهر أن التعريف المختار لعقد الإذعان في القانون هو "" العقد الذي يسلم فيه المقابل بشروط مقدرة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري ( أو حاجي ) تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة فيه محدودة النطاق"". 7-يمكن تعريف عقد الإذعان في الفقه بأنه"" عقد على سلعة ضرورية أو حاجية يخضع فيها أحد الطرفين لشروط الطرف الآخر دون أي مساومة لإحتكاره للسلعة أو تكون المنافسة فيها محدودة النطاق "". 8- هناك فروق متعددة بين عقود الإذعان وعقود المشيئة، فعقود المشيئة هي الأصل في العقود وهي معروفة منذ القدم. بينما عقود الإذعان فهي عقود حديثة النشأة لها خصائص تتميز بها عن غيرها من العقود، ولا بد من اجتماعها في عقد واحد ليتسنى وصفها بالإذعان فلا بد من وجود احتكار فعلي أو قانوني أو منافسة محدودة النطاق، وأيضاً أن يكون المعقود عليه سلعة ضرورية أو حاجية ولا يدخل في ذلك التحسينية، إضافة إلى أن الإيجاب الصادر من الطرف القوي لا بد أن يكون موجهاً إلى الجمهور كافة أو إلى فئة لا حصر لها. 9- لم أقف على تكييف قانوني لعقد الإذعان في القانون والذي يظهر لي اعتباره من العقود الحديثة التي لا شبيه لها فهي عقود مستقلة بذاتها ولها أحكامها الخاصة . 10- هناك الكثير من العقود في الفقه الإسلامي لها شبه بعقد الإذعان ولذكر شيء منها لابد من النظر إلى جانبين: الأول :النظر إلى الطرف القوي : أ- عقد المكره: فالمكرِه - هو الطرف القوي - يستخدم قوته لجبر الطرف الآخر على التعاقد بالبيع أو الشراء من غير وجه حق ، باستخدام وسائل التهديد . ولكن هذا العقد لايشبه عقد الإذعان من كل الوجوه ، فلا يوجد في عقد الإذعان تهديد ولا إجبار مادي ، والطرف الضعيف يتعاقد برضاه واختياره . ب- البيع الجبري: وهو كما عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية عبارة عن: البيع الحاصل من مكرِه بحق أو البيع عليه نيابة عنه ، لإيفاء حق وجب عليه أو لدفع ضرر أو تحقيق مصلحة ، فالمكرِه حاكم لـه سلطة تخول لـه بيع مال المكرَه أو الشراء عليه، كالقاضي وولي الأمر. وهذا البيع لا يشبه عقد الإذعان، فعقد الإذعان يتم بدون إكراه يعدم الإرادة بل المذعن يتعاقد بكامل حريته .

مواد أخرى لنفس المؤلف
أطروحات
1
العيسى، أنس بن عبد الله،