الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود

تاريخ النشر (نص حر)
2009
مدى
1 item
نوع الرسالة الجامعية
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، 1430 هـ.
الملخص

أما بعد، فهذا ملخص لبحث (الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود)، وقد لخصته في النقاط التالية: 1 – إن دراسة الضوابط الفقهية تكوِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تضيء أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة. 2 – إن دراسة الضوابط الفقهية بصفة عامة، ودراستها مقارنة بين المذاهب الفقهية بصفة خاصة لها أهميتها البالغة، ومكانتها المرموقة، ومما يلزم المجتهد، والفقيه، والمتفقه، والقاضي، والمفتي في مجال حياتهم العلمية. 3 – الضابط لغة: مأخوذ من ضَبَطَ الشيء يضبطه ضبطاً: أي حفظه حفظاً بليغاً أو حازماً. 4 – الضابط في الاصطلاح: هوحكم كلي ينطبق على جزئيات وهو ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع واحد غير ملتفٍ فيها إلى معنى جامع مؤثر. 5 – من أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة الفقهية لا تقتصر على باب واحد من أبواب الفقه، أما الضابط الفقهي فيختص بباب من أبواب الفقه. 6 – أيضاً من أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة الفقهية متفق عليها – في الغالب – بين مجموع المذاهب أو أغلبها، أما الضابط الفقهي فالغالب فيه أن يختص بمذهب معين بل إن من الضوابط ما يكون وجهة نظر فقهية خاصة في مذهب معين قد يخالفها فقهاء آخرون من المذهب نفسه.