أحكام التحمل عن الغير في العبادات / إعداد ابراهيم أحمد سليمان.

Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقة، 1426.
Abstract

وهذه خاتمة الرسالة، تتضمن خلاصة لها، وأبرز نتائجها ، وهي كما يلي: 1-التحمّل عن الغير هو: ( نقل الشارع أمراً واجباً أو مندوباً من ذمة إلى أخرى ، لعلاقة بينهما ) . 2- من أهم الفروق بين النيابة والتحمّل عن الغير: أن الأول يكون باتفاق بين اثنين، أو بقضاء من القاضي ، أو بالتبرع ، أما التحمّل عن الغير فهو نقل من الشارع ، ومن الفروق بينهما: أن لكل من النائب والمستنيب فسخ العقد متى شاء، بخلاف التحمّل عن الغير ، فالأمر فيه ليس عقداًكما سبق . 3- يختلف تحمّل العاقلة عن الكفالة بالمال، في أن الكفيل مختار في كفالة مال واجب على غيره، لكن العاقلة أوجب عليها الشارع تحمّل دية قريبها . 4- لكل من التحمّل عن الغير، وتحمّل الشهادة، وتحمّل الحديث معنى مستقل ، وهذا ما يتطلب استقلال كل منها بتعريف، ولا يمكن إدراجها تحت تعريف واحد، كما فعل بعضهم . 5- للتحمّل عن الغير أركان ثلاثة هي: المتحمّل ، المتحمّل عنه ، المتحمّل به . 6- هناك أسباب بتوفرها يكون التحمّل عن الغير ، منها: الإمامة ، والقرابة ، والزوجية ، والمِلْك ، والخدمة والأجرة . 7- وهناك موانع للتحمّل عن الغير ، وهي: الكفر ، والإعسار ، وعدم الأهلية . 8-يجب على المأموم أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال قيامه، لأن الإمام لا يتحمّل عنه هذا القيام، لكن يتحمّل عنه قيام الفاتحة عن المأموم الذي يدرك الإمام في الركوع. 9-قراءة سورة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية والجهرية ، ولا يتحمّلها الإمام إلا عن المسبوق الذي يدركه في الركوع . 10- لا يتحمّل الإمام التكبيرات في صلاة الجنازة عن المسبوق، ويجب عليه الإتيان بها بعد سلام الإمام . 11- قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة . 12- يقطع المأموم قراءة الفاتحة إذا كبّر الإمام بعد الفاتحة ، وما بقي للمأموم من الفاتحة يتحمّلها الأمام. 13-إذا انتقل الإمام من الفاتحة، والمأموم لم يبدأ بها، فيتابع الإمام، ويقرأ الفاتحة بعد سلام الإمام، لأنه لا يتحمّلها عن المأموم . 14- لا يضر رفع الجنازة، و المأموم يتم ما فاتته من التكبيرات، والقراءة، والدعاء، والصلاة على النبي ، حيث يغتفر في الدوام، ما لا يغتفر في الابتداء . 15- يجب الدعاء للميت في صلاة الجنازة ، لأن الدعاء هو المقصود فيها،و المسبوق به في صلاة الجنازة ، يدعو للميت بعد سلام الإمام ، لأن الإمام لا يتحمّل الدعاء عنه. 16-لا يتحمّل الإمام عن المأموم قول: (( سمع الله لمن حمده )) ،ويشرع له كما يشرع للإمام والمنفرد . 17-يشرع قول: (( ملء السماوات وملء الأرض إلخ … )) لكل مصل، ولا يتحمّله الإمام عن المأموم. 18- يتحمّل الإمام التشهد الأول ، والقعود له عن المأموم . 19- السترة سنة للمصلي ينبغي الملازمة عليها ما أمكن، لكنها ليست واجبة، والإمام يتحمّلها عن المأموم ، فسترته سترة لمن خلفه . 20-يتحمّل الإمام قراءة ما زاد على الفاتحة عن المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام بالقراءة ، ولا يتحمّلها عن المسبوق بالركعة أو الركعتين، ويشرع للمأموم قراءتها، فيما يتمها . 21- يشرع الجهر للإمام والمنفرد في الصلوات التي يجهر فيها القراءة ، ولا يشرع ذلك للمأموم ، لأن الإمام يتحمّل عنه الجهر، لكن لا يتحمّل ذلك عن المسبوق ، و يشرع له الجهر فيما يتمه. 22- المأموم لا يسجد لقراءته ، لأن الإمام يتحمّل عنه سجود التلاوة . 23- الإمام يتحمّل دعاء القنوت عن المأموم غير المسبوق. 24- الإمام يتحمّل السهو عن المأموم ، فيما يسجد للسهو عنه . 25- الإمام يتحمّل سهو المأمومين في صلاة الخوف ما داموا مقتدين به ، سواء في الصفة التي يصلي الإمام بكل طائفة تمام الصلاة ، أو في التي يصلي بكل منهما ركعة في الثنائية، أو ركعتين في الرباعية . 26- الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، و يتحمّل وليهما إخراج الزكاة من مالهما، ويصرفها في مصارف الزكاة المعلومة . 27- لا تسقط الزكاة بموت رب المال ، ويتحمّل الورثة إخراجها من مال مورثهم الذي لم يخرج زكاة ماله . 28- يتحمّل الإمام أو نائبه إخراج الزكاة من مال الذي امتنع عن أداء زكاة ماله ، ويصرفها في مصارفها . 29- الممتنع الذي يُخرَجَ زكاة ماله قهراً ، لا تبرأ ذمته ديانة إلا إذا نوى الزكاة بما يخرجه الإمام أو نائبه . 30- يجب تحمّل زكاة الفطر عن الذي وجبت نفقته غالباً ، ويشترط كون المتحمّل قادراً على فطرة نفسه . 31- يتحمّل الزوج زكاة الفطر عن التي لم يدخل بها، إذا دُعي للدخول بها، من قبلها، أو من قبل ولي المرأة . 32- لا يتحمّل الزوج زكاة الفطر عن زوجته الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة للوطء ، ودُعي للدخول بها . 33- يتحمّل فطرة زوجته المجنونة ، إلا إذا منع من الدخول بها من قبل أوليائها . 34- يخرج ولي الصغير والمجنون، من مالهما زكاة الفطر عن زوجتيهما . 35- لا يتحمّل الرجل زكاة الفطر عن المطلقة البائنة الحامل ، لأن النفقة عليها لأجل حملها، وليست لأجلها . 36- يتحمّل الشخص زكاة الفطر عن المطلقة الرجعية، لبقاء الزوجية ، ووجوب نفقتها . 37-لا يتحمّل الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته الناشز . 38- تجب فطرة زوجة الغائب والمسجون، في مالهما . 39- يتحمّل الشخص زكاة الفطر عن خادم زوجته - التي تخدم مثلها - إذا اشترى لها خادماً، أو كان الخادم لها ، لكن لا يتحمّل فطرة الخادم المؤَجَّر بأجرة معلومة، ويتحمّل فطرة أكثر من خادم لها، إذا كانت تُخدم بأكثر من واحد . 40- يجب على المرأة إخراج زكاة الفطر عن نفسها ، إذا عجز الزوج عن تحمّلها .

Member of