أحكام التوأم في الفقه الإسلامي

Publication date (free text)
2004
Extent
1 item
Thesis Type
أأطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقة، 1425 هـ.
Abstract

فقد انتهيت من الكتابة في الأحكام الشرعية المتعلقة بالتوأم، وتتويجاً لهذا البحث فإني أختمه بهذه الخاتمة التي أذكر فيها أهم نتائجه، وخلاصة ما جاء فيه وأوجز ذلك في الفقرات الآتية: 1- أن التوأم هو: المولود مع غيره في بطنٍ واحدٍ سواءٌ اتفق الجنس أم اختلف كما هو التعريف الذي ارتضيناه. 2- أن التوأم لا ينحصر في اثنين بل قد يكون ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. 3- أن التوأم يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر أما إذا كان بين الولدين ستة أشهر فأكثر فإنهما ليسا بتوأم. 4- أن الدم بين التوأمين دم نفاس صحيح وبالتالي فيأخذ أحكام النفاس. 5- أنه إذا وضعت المرأة الولد الثاني أوالثالث من التوائم وتجدد لها دم فإنَّه يأخذ حكم النفاس، ولو كانت جلست أكثر النفاس قبله، فتجلس مدة النفاس إلا أن ترى الطهر قبله. 6 – أن العقيقة تكون شاتين عن الذكر، وشاة عن الجارية، كما دلت على ذلك الأحاديث الشريفة. 7- أن العقيقة تتعدد بتعدد المولود فيعق عن الولدين فأكثر في البطن الواحد بعقيقة مستقلة عن كل واحدٍ منهما. 8- أن التوأم الملتصق يعتبر شخصين مستقلين وعليه فيعامل كالتوأم المنفصل فيعق عنه بعقيقتين لكل واحد على حده، ويقاس على ذلك بقية الأحكام. 9- أنَّ الحمل إذا كان توأماً- اثنين فأكثر- لم تنقض العدة إلا بوضع الولد الأخير من الحمل، وعليه فلا تحل المرأة للأزواج إلا بوضع الأخير ولو كان بينهما شهراً أو أكثر ،ولزوجها الرجعة عليها مالم تضع الولد الأخير من التوأم . 10- أنه إذا كان من جملة الورثة حملٌ وطلب الورثة قسمتها قبل وضع الحمل فإن الورثة يمكنون من القسمة ، ويحتاط للحمل بما يحفظ نصيبه. 11- أنه يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، لأن ولادة التوأمين كثيرة ومعتادة. 12- إذا استهل أحد التوأمين ولم يعلم بعينه ففي هذه الحالة تعمل المسألة على الحالين - أي تقسم على أنَّ المستهل الذكر، ثم تقسم على أنَّ المستهل الأنثى- ويعطى كل وارث اليقين من نصيبه ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه، أو تشهد البينة بتعيين المستهلّ فيعمل بمقتضاها، كما هو رأي جمهور الفرضيين. 13- لامانع من إحالة مثل هذه المسألة إلى الأطباء لمعرفة المستهل، والاعتماد على التقارير الواردة منهم كقرينة قوية في هذا المجال. 14- التوأمان إذا كانا منفيين باللعان فإنهما يتوارثان كالأخوين لأم كما هو قول جمهور العلماء. 15- لا مانع من الاستعانة بالأجهزة والتقارير الطبية، والاعتماد عليها في معرفة جنس التوأم، وتقسيم التركة بناءاً على ذلك، إذا كانت هناك لجنة طبيّة مأمونة النتائج، مع أخذ الكفيل احتياطاً للحمل. 16- إذا ولدت المرأة توأمين أو توائم فأقرّ الرجل بأحدهما ونفى الآخر فإنه يلحقه نسب الجميع.لأن الحمل الواحد لا يكون بعضه منه وبعضه من غيره. وكذا لو استلحق أحد التوأمين، وسكت عن الآخر، لحق به المسكوت عنه. وإن نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه جميعاً. 17- أن نفي الزوج لأحد التوأمين يعتبر قذفاً للزوجة، ومع ذلك فإن له إسقاط الحد باللعان. 18- إذا نفى الرجل الولد ثم ولدت المرأة توأماً له، فإن له نفي الولد الثاني، لكنه يحتاج في نفيه إلى لعان ثان، فإذا استلحقه أو سكت عنه لحقه الأول والثاني لأنهما توأم. 19- أن موت التوأمين أو أحدهما لا يمنع النفي، ولا يثبت النسب، فله أن يلاعن لنفي الميت من التوأمين أو التوائم كما أن له أن يلاعن لنفي الحي منهما، ولنفي الحي والميت جميعاً. 20- أنه يصح نفي الحمل باللعان وينتفي عنه. 21- إذا نفى الرجل الحمل باللعان، ووضعت المرأة توأمين أو توائم، انتفوا باللعان جميعاً، سواء ولدوا متعاقبين، أو تخللت بينهم مدة تقل عن ستة أشهر. 22- أنه لا يُلحق نسب الولد بأكثر من أب، فإذا ألحقه القائف بأكثر من أب لم يؤخذ بذلك، ومن ذلك ما إذا ألحق المدعى توأمين، أو ألحق التوأمين باثنين. 23- إن البصمة الوراثية تعتبر دليلاً تكميلياً ومسانداً لإثبات النسب وكذلك نفيه، في الحالات التي يؤخذ فيها بالقيافة. 24- إذا وقعت الجناية على امرأة حامل فأسقطت توأماً، ففي كل واحدٍ غُرة وهكذا لو كانوا أكثر من اثنين فتتعدد الغرة بتعدد الأجنة. 25- إذا ألقتهم أحياء في وقتٍ يعيشون في مثله، ثم ماتوا ففي كل واحد من الأجنة دية كاملة،وإذا ألقت بعضهم حياً فمات، وبعضهم ألقته ميتاً، فالذي سقط ميتاً فيه غرة والذي سقط حياً ثم مات فيه الدية. 26- إذا ماتت الأم المضروبة نتيجة الجناية عليها، ثمّ خرجا ميتين، أو خرج أحدهما ميتاً قبل موت الأم، ثم خرج الآخر ميتاً بعد موتها، فيجب غرتين في اللذين خرجا ميتين بعد موت الأم، وكذلك تجب الغرة في الذي خرج منهما بعد موتها. 27- تجب الكفارة على من أسقط الجنين سواءٌ نزل ميتاً أوحياً ثم مات. 28- أن الكفارة تتعدد بتعدد الجنين، فلوجنى على امرأة فألقت جنينين أوأجنة ففي كل جنين كفارة. 29- التوأم السيامي هو التوأم الملتصق، ويطلق عليه التوأم السيامي نسبةً إلى بلاد سيام [تايلاند حالياً]. 30- لا يجوز الإقدام على إسقاط الجنين بعد نفخ الروح بأي حال من الأحوال إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم، ويثبت ذلك بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقاة المختصين.

Member of