اختيارات ابن العربي الفقهية في الشفعة والأيمان والنذور والشهادة والإقرار
وبعد الانتهاء من هذا البحث، فإن من المعلوم بالضرورة، أن لكل عمل نتائج وثمرات في نهايته، وبعد التجوال في ثنايا هذا البحث، يمكن تلخيص النتائج والفوائد المتحصلة منه، بما يلي: أ -سعة علم ابن العربي في الأحكام الشرعية، وسيلان ذهنه ودقة فهمه، واحاطته بفقه الحديث، واختلاف العلماء فيه، وحجة كل مذهب لما ذهب إليه. ب-كثرة مؤلفاته في مجالات شتى من علوم الشريعة، وبراعته فيها، ومنها المطبوع، والمخطوط، والمفقود. ج-استقلالية ابن العربي -رحمه الله- في آرائه واجتهاداته الفقهية، حيث إن ابن العربي -مالكي- المذهب، لكن لا يلتزمه، بل يتبع ما يظهر رجحانه، تبعاً للدليل، وهذا واضح من خلال هذا البحث، حيث إن جميع اختياراته -هنا- مخالفة لرأي الإمام مالك. ولقد تبيّن بعد الدراسة، والمقارنة بين أقوال العلماء، وأدلتهم في مسائل البحث، إلى النتائج الآتية:- [1]ثبوت الشفعة في النكاح بأخذ الشقص، بمهر المثل. [2]أن من باع شقصاً بثمن إلى آجل، فإن الشفيع ينزل منزلة المشتري فيأخذ الثمن حالاً. [3]إذا أعلم الشريك شريكه أنه يريد البيع، وتركه، فإنه يسقط حقه في الشفعة. [4]إذا حلف بالله أن لا يطأ زوجته، واستثنى فإنه ليس بمولٍ. [5]اليمين لا تقتضي تحريم المحلوف عليه. [6]تغليظ اليمين، مسألة اجتهاديه مرجعها إلى القاضي، إذا رآه نافع فإنه يغلظ، وإن كان لا فلا يغلظ. [7]عدم وقوع الإكراه على الحنث في اليمين. [8]جواز الاستثناء في اليمين. [9]لزوم كفارة اليمين، لمن قال لزوجته: أنت عليّ حرام. [10]لا يلزم الأدم في كفارة اليمين، بل يستحب. [11]لزوم الوفاء بالنذر لمن نذر المشي إلى الصفا والمروة. [12]جواز شهادة البدوي على القروي. [13]لا يجوز تأدية الشهادة، إذا عرف الرجل خطه، ولم يذكر الشهادة. [14]قبول شهادة المرور. [15]قبول شهادة الشهود بالزنا، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين. [16]عدم جواز شهادة الصبي. [17]جواز القضاء بالشاهد واليمين. [18]من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها فأداؤها فرض. [19]أقل ما يقبل به إقرار العبد مطلق المال، من قليل أو كثير. [20]جواز الرجوع عن الإقرار في الحدود. وفي الختام، فإني أوصي بمزيد العناية، بفقه الإمام ابن العربي، والبحث عن كتبه المفقودة، والمخطوطة، والعمل على إخراجها، وتحقيقها، ليستفيد منها الباحثون، وغيرهم من طلبة العلم، لما فيها من الخير الكثير، والأسلوب المتميز في المسائل الخلافية.