الأحاديث الواردة في الهدي والأضحية جمعا وتخريجا ودراسة /

Publication date (free text)
2003
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم السنة، 1424 هـ.
Abstract

فإن الهدي والأضحية شعيرتان عظيمتان من شعائر الإسلام الظاهرة ، شرعهما الله تعالى في كتابه ، وتواتر ذكرهما في سنة النبي  ، وقد استعرضت في هذه الرسالة ما ورد عن النبي  في هاتين الشعيرتين. وخرجت بنتائج من أبرزها: -كثرة الأحاديث المرفوعة الواردة عن النبي  في هاتين الشعيرتين ، فقد بلغ عدد الأحاديث في هذه الرسالة مائة واثنين وثمانين حديثاً مرفوعاً دون المكرر. -اشتراك هاتين الشعيرتين في أحكام كثيرة مما جعل الفقهاء يستدلون بأحاديث وردت في الهدي على أحكامٍ في الأضحية ، والعكس. وهذا أمر متفق عليه، كما سبق في التمهيد. - ثبت عن النبي  في فضل الهدي حديث ""أفضل الحج العج والثج"". -ثبت عن النبي  أنه كان يقلد هديه ويرسله إلى مكة وهو مقيم بالمدينة ، ولم يكن يحرم عليه شيء كان له حلاً. وفي هذا دليل على استحباب بعث الهدي إلى مكة ليذبح بها لمن لم يتيسر له الذهاب إلى مكة اقتداءً بالنبي  ، وفيه دليل على أن تقليد الهدي وإشعاره وبعثه لا يوجب على صاحبه إحراماً. ولا يَحْرُمُ على صاحبه بسببه شيء. - ثبت عن النبي  أنه أشعر هديه وقلده ، وفي ذلك دليل على استحباب الإشعار والتقليد. -ثبت عن النبي  أنه ساق هديه من المدينة ، وأشعره بذي الحليفة. وفيه دليل على استحباب سوق الهدي إلى مكة وإشعاره وتقليده في الميقات عند الإحرام. -ثبت عن النبي  أنه أمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل من إحرامه بعد الفراغ من العمرة ، وعلل  عدم إحلاله أنه ساق الهدي ، وفيه دليل على أنه يستحب لمن أهل بالحج قارناً أو مفرداً أن يحل من إحرامه بعد الفراغ من العمرة. وفيه دليل على أن من ساق الهدي ليس له أن يحل حتى ينحر هديه في يوم النحر. -الهدي إذا أحصر ونحره صاحبه ، فلم يثبت عن النبي  أنه أمر بإبداله. -ثبت عن النبي  أنه أمر الذي بعثه بالبدن إذا عطب منها شيءٌ أن ينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ، ثم يضرب به صفحتها ، ولا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رفقته. وفي ذلك دليل على وجوب ذلك. -ثبت عن النبي  أنه نحر هديه لما أحصر ثم حلق رأسه ، وأمر أصحابه بذلك ، وفيه دليل على وجوب الهدي على المحصر وأن ينحره قبل أن يحلق رأسه. -الذي ترجح لي عدم ثبوت أمره  بالهدي لمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام فعجز عن ذلك . -لم يثبت من السنة دليل على جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر بل الثابت على خلافه. -الأحاديث التي جاءت في تحديث أيام النحر لا تثبت وأحسنها حديث جبير بن مطعم ، وفيه: ""وكل أيام التشريق ذبح"" وهو حديث ضعيف. -لم يثبت عن النبي  في النهي عن التضحية في الليل شيء. -لم يثبت في فضل الأضحية حديث صحيح ، وكل ما روي في فضلها أحاديث ضعيفة ، وبعضها شديدة الضعف. -لم يثبت عن النبي  أنه أوصى أن يُضحى عنه ، ولا أنه ضحى عن ميت بخصوصه. -لم يثبت عن النبي  حديث في تفضيل لون على آخر في الأضحية ؛ ولا نوع من النعم على آخر. -ثبت عن النبي  في حديث حسن أنه أمر من عجز عن الأضحية أنه يأخذ من شعره ، ويقلم من أظفاره ، ويقص شاربه ، ويحلق عانته. قال ""فذلك تمام أضحيتك عند الله"". -ثبت عن النبي  أنه رخص في الجذع من الضأن في الأضحية. ولم يرخص في غيره ترخيصاً عاماً ، وإنما خص أبا بردة بالرخصة في التضحية بالجذع من المعز. -ثبت أنه  أشرك بين أصحابه في الحديبية ، وفي حجة الوداع كل سبعة في بدنة أو بقرة ، وكل ما جاء أنه أشرك بين أصحابه في حجة الوداع أو في صلح الحديبية العشرة في بدنة فهو شاذ أو ضعيف. -ثبت أنه  نهى عن إعطاء الجزار أجرته من الهدي ، وفيه دليل على عدم جواز ذلك في الهدي والأضحية ، وفيه دليل على عدم جواز بيع شيء منهما. -ثبت عن النبي  أنه نهى عن الأكل من لحوم الأضاحي وإمساكها فوق ثلاث ثم أذن في ذلك ، وقد اختلف الفقهاء: هل النهي للكراهة أو للتحريم ، وهل هو باق أو منسوخ على أقوال. والذي ترجح لي أن النهي للتحريم ، وأنه لعلة إذا ارتفعت ارتفع ، وإذا عادت عاد. هذه جملة من النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة ، وآمل أن أكون وفقت فيما عملت ، وأحسنت فيما صنعت. وأخيراً فإني أوصي إخواني الباحثين في السنة وعلومها بالاهتمام بالموضوعات الفقهية ودراستها دراسة حديثية موسعة ؛ ليتحقق التكامل بين العلوم الإسلامية وليجمعوا بين الرواية والدراية .

Member of