الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره

Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، معهد القضاء العالي،قسم الفقة المقارن، 1426 هـ.
Abstract

فقد توصلت من خلال هذا البحث : ( الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره ) إلى نتائج كان من أبرزها : 1- أن التداوي وعلاج الأمراض أمر مستحب - في الأصل - تندب إليه الشريعة ، وقد يخرج هذا الحكم عن الاستحباب إلى الوجوب ، أو التحريم ، أو الكراهة، أو الإباحة لمقتضيات أخرى . 2- الأصل أنه يحرم على الإنسان أن يفعل ما يؤدي إلى قطع نسله على الدوام ، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة ، ومنها : اضطرار الطبيب إلى استعمال علاج للسرطان يؤدي إلى إصابة المريض بالعقم . 3- أن إصابة أحد الزوجين بالعقم يعطي زوجه الآخر الخيار بفسخ النكاح ، مالم يكن وُلِدَ لـه ولَد من هذا الزوج ، ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة - إذا حصلت الإصابة به قبل العقد - ، أما إذا كان العقم طارئاً بعد العقد ، فإن حق الفسخ يثبت للمرأة وحدها دون الرجل . 4- يجب على المريض الذي أصيب بالعقم نتيجة للعلاج - وعلم بذلك - أن يخبر به، إذا أراد الخطبة ولا يجوز لـه كتمان هذا العيب . 5- يحرم على الطبيب إفشاء أسرار المريض ، ومنها إصابة المريض بالعقم نتيجة لاستعمال العلاج . 6- يجوز للطبيب الإخبار بإصابة المريض بالعقم ، إذا كان في الإخبار مصلحة راجحة ودفعاً لمفسدة أعظم ، ومن ذلك إخبار أولياء المخطوبة عند سؤالهم للطبيب عن حالة المريض ، والآثار الناتجة عن العلاج . 7- يجوز تجميد الحيوانات المنوية للمريض قبل استعمال العلاج المؤدي إلى العقم ، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة ، ويشترط للجواز شروط : ‌أ-الأمن عليها من الاختلاط . ‌ب-الأمن عليها من استعمالها في تلقيح الأجنبيات . ‌ج-الأمن عليها من استعمالها في تلقيح الزوجة بعد انتهاء عقد الزوجية بموت أو طلاق. 8- تحقيق المناط في تحقق الأمن على هذه النطف من الاستعمالات المحرمة أمر تكتنفه كثير من المخاطر ، لذا فيجب أن يعهد أمر الإشراف عليها إلى لجان شرعية طبية موثوقة تابعة لجهات رسمية ، ويجب منع هذه العملية في الأماكن التي لا تخضع لإشراف من مثل هذه اللجان . 9- يجوز استعمال هذه النطف المجمدة في عملية التلقيح الصناعي للزوجة أثناء قيام الزوجية ، ويشترط للجواز شروط : ‌أ-التحقق من نسبة النطفة إلى زوج المرأة التي يراد تلقيحها . ‌ب-عدم كشف العورة إلا لغرض مشروع يقدر بقدره . ‌ج-إذا كان التلقيح خارجياً فيشترط أن تكون البييضة للزوجة الملقحة . 10- يشترط لاستعمال العلاج في بدن المريض أخذ إذن المريض إن كان أهلاً للإذن، وإلا فأخذ إذن وليه . 11- عند استعمال علاج للسرطان مؤدٍّ يقيناً إلى تلف عضو أو منفعة ، وكان قضاء هذا العلاج على السرطان مقطوعاً به فإنه يجوز استعماله ،بل قد يكون واجباً. 12- إذا كان حصول الضرر من هذا العلاج متيقناً ، وحصول الشفاء به محتملاً فإن لهذه المسألة حالتين : الحالة الأولى : أن يكون احتمال حصول الشفاء به غالباًً ،فيجوز استعمال العلاج. الحالة الثانية : ألا يكون احتمال حصول الشفاء به غالباًً ؛ فإن كان قوياًً جاز استعماله ولو لم يكن غالباًً ، وأما إذا كان احتمال حصول الشفاء به ضعيفاً جداً فلا يجوز الإقدام على هذا العلاج . 13- إذا كان كل من حصول الضرر والشفاء محتملاً ، فإن لهذه المسألة حالتين : الحالة الأولى : أن يكون احتمال حصول الشفاء به غالباًً ، فيجوز حينئذٍ استعمال العلاج . الحالة الثانية : ألا يكون احتمال حصول الشفاء به غالباًً ، وهذه الحالة لها صورتان : الصورة الأولى: أن يكون احتمال حصول الضرر غالباً فينزل منزلة المتيقن، وقد تقدم حكمه . الصورة الثانية : أن تكون السلامة من الضرر هي الأغلب ، وحينئذ فلا يكون لاحتمال وقوع الضرر أثر في منع العلاج . 14 - يحرم على المرأة الحامل تعاطي كل ما يؤدي إلى تضرر الجنين ؛ حالاً أو مآلاً، ويستثنى من ذلك الحالات التي تضطر فيها الأم لتعاطي ما يضر بالجنين ، وهذه الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا أمكن تأخير العلاج إلى وقت لا يتضرر فيه الجنين ، أو يكون الضرر الواقع عليه أخف - ولم يكن في ذلك خطرٌ على الأم - وجب المصير إلى ذلك . 15- عند تعين استعمال العلاج الضار بالجنين فإنه يجب استعمال ما يمكن من أنواع العلاج التي تزيل الأضرار الناتجة ، أو تخففها . 16- لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه ، لأجل إصابته بتشوهات ، وأما إجهاض الجنين المشوه تشويهاً خطيراً لا يمكن علاجه فإنه يجوز قبل نفخ الروح فيه . 17- يجوز إجهاض الجنين الذي يؤدي بقاؤه إلى هلاك أمه ، سواء أكان ذلك قبل نفخ الروح أم بعده . 18- يشترط لجواز إجهاض الجنين المشوه- تشويها خطيراً لا يمكن علاجه ، قبل نفخ الروح فيه - إذن الزوجين جميعاً ، فإن رفض أحدهما لم يجز إجهاضه . وأما إجهاض الجنين الذي يؤدي بقاؤه إلى تضرر الأم فإن المعتبر فيه إذن المرأة وحدها عند الاختلاف . 19- يجوز استعمال العلاج لمرض السرطان ، ولو كان مؤدياً إلى تساقط الشعور التي تحرم إزالتها - في الأصل - . 20- يجوز زراعة شعر بديل للشعر الساقط بسبب العلاج . 21- يجوز للمرأة التي سقط شعر رأسها كله بسبب العلاج تركيب شعر صناعي بديل ، وكذا إذا لم يبق لها إلا شعر يسير ليس كشعور النساء المعتادة . 22- إذا تساقط جزء من شعر اللحية أو الحاجب بسبب العلاج ، فإن إزالة ما تبقى

Member of
Author's Work
Theses
0
الحقيل، مساعد بن عبد الله بن حمد