المسائل التي بناها المذهب المالكي على الثلث

Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقة المقارن، 1424.
Abstract

أولاً : النتائج الإجمالية : 1- جاءت نصوصٌ نبويةٌ كريمةٌ بُني عليها أحكامٌ شرعيةٌ ؛ تمايز تلك النصوص بين اليسير والكثير ، وتجعل الثلث حدًا فاصلاً بينهما . 2- ورد اعتبار التقدير بالثلث في اجتهادات كثيرٍ من الصحابة y ، والتابعين . أثبتوا أن الثلث حدٌ معتبرٌ لليسير أو الكثير . 3- كما وقع في اجتهادات أئمة المذاهب ومن بعدهم - في الجملة - التوسع في اعتبار الثلث في مسائل ونوازل جديدةٍ . 4-لم يكن الإمام مالكٌ وحده هو المنفرد باعتبار الثلث أصلاً يقاس عليه في ضبط اليسير أو الكثير . بل تبنى أئمة المذاهب اعتباره ، لكن على اختلافٍ فيما بينهم في مدى التوسع فيه . 5- جاء المذهب المالكي في مقدم من اعتبر أصل الثلث للتمييز بين اليسير والكثير . وذلك بما ورد عن الإمام مالك في قضايا مختلفة ، تلاه تلاميذه وعلماء المذهب فتوسعوا فيه وعدوا اعتباره في مسائل وقضايا لم يُنقل عن إمام المذهب اعتباره فيها . وجعلوا كثيرًا من الأقوال التي اعتبرته عليها المعول في المذهب . 6- اضطرب الأمر عند المذهب الحنفي في اعتبار الثلث ، والأخذ به . فبينما ترددت الروايات عن إمام المذهب أبي حنيفة باعتباره ، كان الصاحبان وكثيرٌ من علماء المذهب بعيدين عن الأخذ به . 7-لم يعتبر المذهب الشافعي والظاهري بالثلث كحدٍ فاصلٍ بين الكثير واليسير فيما وجدتُ عنهم من مسائل ، سوى أقوالٍ متفرقةٍ في المذهب الشافعي في بعض المسائل يُلمَح منها اعتبار الثلث . 8- كان المذهب الحنبلي قريبًا من المذهب المالكي في اعتبار الثلث ، والأخذ به تمييزًا بين الكثير واليسير . 9- قد لا يكون في كثيرٍ من المسائل التي رُدَّ فيها التقدير بالثلث راجعًا لضعف التقدير به بقدر ما هو عائدٌ إلى ذات المسألة ، وعدم صلاحية التمييز بين الكثير واليسير فيها . 10- اختلفت وجهات نظر من يعتدُّ بالثلث كتقديرٍ صالحٍ للتمييز بين الكثير واليسير ، في الثلث . فمنهم من يلحقه بالكثير ، ومنهم من يلحقه باليسير . ولم أجد لذلك ضابطًا عامًا أو مقياسًا محددًا . 11- عامّة من يلحق الثلث بالكثير يستدل بالحديث : { الثُّلُثُ كَثِيْرٌ } . بينما يستدل لاعتباره في حيز اليسير بالقياس على ما ورد من اعتبار الوصية بالثلث فأقل . 21- لم تظهر لي علاقةٌ بين أصل الثلث وعمل أهل المدينة سوى كون الثلث نوعًا من التقديرات الضابطة للمعاملات الدائرة بين الناس ، والتي تلاحِظ أعراف الناس وعوائدهم ، وتستند في الجملة إلى أصلٍ شرعيٍ . ثانيًا : النتائج التفصيلية : الفصل الأول : 1- ظهر لي رجحان عدم اعتبار التفريق بين كثير الذهب ويسيره في الخاتم للرجال . وبالتالي عدم إمكانية التقدير بالثلث . 2-ترجح لي جواز المسح على الخف المخرَّق دون تحديدٍ لذلك بمقدارٍ معينٍ ؛ إذ أن التحديد كان المرجِع فيه لمسمى الخف في العرف ، دونَ نظرٍ للتفريق بين يسير الخرق وكثيره . 3-ترجح عندي في تقدير الزيادة في الغلاء بأن يكون فيها ضررٌ على المكلَّف . وظهر أن أصدق تقدير بأن تكون تلك الزيادة مجحفةً بمال المكلّف . 4-ترجح عندي جواز الأضحية بالبهيمة المقطوعة الأُذن أو الذنب . ولم أجد ما يقوى للتمييز بين اليسير والكثير في القطع . الفصل الثاني : 1-ما يُرجِّح جواز الاستثناء من عدمه هو مدى تأثير الأستثناء في الجهالة بالمبيع . وهو الباقي بعد الاستثناء . 2- لم يظهر لي تمييز اليسير من الكثير في جواز مبادلة الربوي بجنسه ، وأحدهما تابعٌ لعَرَضٍ أو ربويٌ آخر . بل رجَّحتُ التحريم ولو لم يكن ذلك التابع مقصودًا . 3-رجحتُ القول بوضع الجوائح مطلقًا دون اعتبارٍ ليسير الجائحة من كثيرها . 4- مع أنه ظهر لي إرجاع تحديدِ مقدَار الغبن في البيع إلى العُرف والعادة ، إلا أني ذكرتُ أنه يمكن أن يستأنس بالتقديرات ، وخاصةً الثلثَ ، عند الرغبة في ضبط المعاملات بين الناس . 5-ظهر لي أن الأصل في المساقاة والمزارعة الجواز استقلالاً ، وتبعًا . وبالتالي انتفى اعتبار الثلث . 6- كما ظهر لي أنَّ ما ذهب إليه المذهب المالكي من الحجر على الزوجة لحظ زوجها في أكثر من ثلث مالها ضعيفٌ . وأن الأصل اعتبار تصرفها كالرّجل . الفصل الثالث : 1- لم يبدُ لي دليلٌ على التفريق بين يسير عقل المرأة وكثيره ، بل اعتمدتُ البقاء على الأصل ،وهو أن عقلها على النصف من عقل الرجل . 2- وبمثل ما ترجح عندي في المسألة السابقة رجحتُ أن الأصل تحمّل العاقلة لكثير الدية وقليلها . وأنه لا وجه للتمييز بين كثير العقل ويسيره . 3- لم يبدُ لي القول الراجح في الخلاف أكل الطعام إذا سقط فيه ما لا نفس له سائلةٌ ، كالدود ونحوه ، ونتج عن ذلك تغيرُ الطعام . 4- ظهر أن الراجح كفاية إخراج الثلث فيمن نذر أن يتصدق بكل ماله في سبيل الله . ثالثًا : التوصيات : 1- العناية بدارسة التقديرات عمومًا وخاصةً تلك التي وردت في طيات كتب المذاهب ، ومعرفة مستندها ، وإمكانية اعتبارها من عدمه . 2- إعمال اعتبار الثلث كحدٍ فاصلٍ بين الكثير واليسير في مجال المسائل الاجتهادية . من مثل : أ : تحديد مقدار الغبن في المعاملات والعقود . ب : مجال تقدير العقوبات التعزيرية ، وخاصة الماليّة منها كالغرامات ونحوها . جـ : مجال التسعير في المعاملات المالية . د : تقدير الغالبية المعتبرة في الآراء في المجالس الشعبية ، كمجالس البرلمانات . هـ : وعمومًا ؛ فإنه يمكن اعتباره في التقديرات التي رد في اعتبارها إلى العُرف والعادة .

Member of